ولا من الرجوع إلى العرف العام تغيير الحكم بتغيير العرف ؛ إذ لا معوّل على شيء من المعاني العرفيّة في معرفة الألفاظ الواردة في كلام الشارع بعد العلم بتغيير العرف أو الظن به ، بل الشك أيضا. وإنّما يؤخذ بالمعاني العرفية من جهة الظن بالاتحاد والاستكشاف بما عندنا عمّا هناك كما هو الحال في المقام.
فالإيراد المذكور في غاية السقوط.
واعتبار النبع في مفهومها ظاهر من ملاحظة العرف العام المحكم في أمثال المقام ، ولذا لا يعدّ الماء النازل إلى الحفر الهابطة بئرا في العرف ، وإن أطلق عليها اسم البئر في بعض البلاد كما يحكى عن بلاد الشام ، فلا يجري عليه أحكام البئر ؛ لما عرفت من عدم الاعتداد فيه بالعرف الخاص.
والمراد بالنبع ما يعمّ الترشيح لصدق البئر معه قطعا ولو (١) (٢) فرق بين أن يكون الترشيح من أعماق الأرض أو من النهر (٣) الواقع في جنب الأرض في وجه قوي.
ولو كان ظهور الماء تحت الأرض على نحو الثماد (٤) ففي إلحاقه بالنبع وجه.
ولو كان هناك ماء مجتمع واقف تحت الأرض فحفر الأرض إليها كما يوجد في بعض البلاد ففي إجراء حكم البئر فيه إشكال ، ويعتبر فيه إبقاء النبع بمعنى اتصالها بالنبع ، فلو حبسه (٥) نبعا جرى عليها حكم الواقف في وجه قوي.
ولو اتصل بالماء المعصوم كالجاري خرج عن حكم البئر ، فلو ألقى فيه الكر وإن كان مأخوذا منه قوي اعتصامها به ما دام باقيا فيها ويحتمل فيه تغليب حكم البئر بعد استقراره فيها.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « لو ».
(٢) في ( د ) : « لا ».
(٣) في ( ألف ) : « الشهر ».
(٤) في ( ألف ) : « التماد ».
(٥) في ( ج ) : « جفّ ».