أحدها : أن المشهور (١) بين المتأخرين عدم طهر القليل باتمامه كرّا سواء تمّم بطاهر أو نجس ، وهو (٢) محكيّ (٣) عن الإسكافي والشيخ رحمهالله في الخلاف. واختاره الفاضلان والشهيدان وغيرهم.
وعزاه في شرح اللمعة (٤) إلى معظم الأصحاب. وفي شرح القواعد إلى المتأخرين.
وعزاه جماعة إلى الأكثر.
ويظهر من المعتبر ندور القول بخلافه.
وذهب جماعة من القدماء منهم السيد ، والديلمي ، والقاضي (٥) ، وابن أبي المجد الحلبي ، والحلّي ، وابن سعيد إلى طهره بذلك.
وإليه ذهب من المتأخرين المحقّق الكركي (٦) ، وعزاه إلى أكثر المحققين.
وظاهر (٧) إطلاق بعضهم وصريح آخرين عدم الفرق بين إتمامه بالطاهر أو النجس ، بل ربّما يظهر من بعض أدلّتهم عدم الفرق بين كون الإتمام بالماء أو غيره حتّى من نجس العين إلّا أنّ الشيخ رحمهالله في المبسوط (٨) ـ مع احتمال ذهابه إليه حيث قوىّ القول بالطهارة مع إتمامه بالطاهر أو النجس ـ نفى الشك عن عدم حصول الطهر بإتمامه بالنجاسة.
والمقصود مع استهلاكه فيه وإلّا كان خارجا عن محلّ الكلام.
وفصّل الطوسي بين إتمامه بالماء الطاهر والنجس ، وحكاه الشيخ رحمهالله عن البعض.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ١ / ٤٠٩ ـ ٤١٠.
(٢) لم ترد في ( ج ) : « وهو محكيّ .. القول بخلافه ».
(٣) في ( ب ) : « العقربة ».
(٤) في ( د ) : « الجعفريّة ».
(٥) جواهر الفقه : ٥.
(٦) جامع المقاصد ١ / ١٣٣.
(٧) زيادة في ( ج ) : « هو محكيّ عن الاسكافي والشيخ في الخلاف. واختاره الفاضلان والشهيدان وغيرهم.
وعزاه في شرح الجعفريّة إلى معظم الأصحاب. وفي شرح القواعد إلى المتأخّرين وعزاه جماعة إلى الأكثر.
ويظهر من المعتبر شذوذ القول بخلافه ». وهذه الزيادة قد مضى متنا.
(٨) المبسوط ١ / ٧.