حجة المشهور أصالة بقاء النجاسة حتّى يعلم المزيل ولم يعلم حصوله بذلك ؛ لعدم نهوض دليل عليه.
وما احتجّ به للطهارة موهون كما سنبيّن ، وإنّ قضية ما دلّ على انفعال القليل ثبوت النجاسة حتّى يعلم المزيل ولا دليل هنا.
مضافا إلى إطلاق المنع من غسالة الحمّام ؛ معلّلا بأنّ فيه غسالة اليهودي وولد الزنا والناصب ، فيعم ما لو بلغ المجموع حدّ الكر أو كان دونه.
وفيها أنّ استصحاب النجاسة إنّما يتمّ إذا لم يكن تتميمه بالماء الطاهر ، وأمّا معه فيتعارض (١) الاستصحابان. وقضية الأصل طهارة الماء حتّى يعلم انفعاله.
والقول باقتضاء أدلّة القليل بقاء الانفعال إلى أن يتحقق المزيل ـ لو سلّم ـ كان مفادها مفاد الاستصحاب ، فيتعارض (٢) حينئذ ما دلّ على طهارة الطاهر حتّى يعلم زواله مع خصوصيته في ذلك. وما دل على المنع من غسالة الحمّام محمول على المتعارف في تلك الأزمنة.
وبلوغ المجموع حد الكر غير معلوم ، فلا دلالة فيها على المطلوب.
حجة القائلين بطهره بذلك بعد العمومات الدالّة على طهارة الماء من الآيات والروايات الإجماع عليه. حكاه في السرائر (٣) ، وقوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء كرا « لم يحمل خبثا » ، وجعله في السرائر من قول الرسول صلىاللهعليهوآله المجمع عليه عند المخالف والمؤالف.
وفي المهذب (٤) من قولهم صلوات الله عليهم.
و (٥) ظاهر ذلك روايته عن الأئمّة عليهمالسلام ، والمراد بقوله « لم يحمل خبثا » : لم يظهره ، من قولهم : فلان يحمل غضبه أي يظهره.
__________________
(١) في ( د ) : « فيعارض ».
(٢) في ( د ) : « فيعارض ».
(٣) السرائر ١ / ٦٣.
(٤) المهذب ١ / ٢٣.
(٥) في ( ب ) لم ترد : « وظاهر ذلك .. لم يطهّره ».