ولا يخفى وهن التعليلين ؛ لاقتضاء الرواية عدم حمله شيئا من الأخباث مطلقا ، فمع ثبوته يستصحب بعدم دلالتها على رفعه بعد الثبوت.
ومن هنا ظهر أنّه لا يلزم القائل بالطهارة بالإتمام قوله بها هنا ، وإن استدلّ هناك بالخبر المذكور فما (١) في المعتبر والدروس من إلزامه إذن بذلك ليس بوجه (٢).
ولذا نصّ جماعة منهم بعدمها في المقام. ولو سلّم العموم فيها بالنسبة إلى الأوقات فقد عرفت ما فيها من الضعف في السند والدلالة. والمسبب عن التغيير إنّما هو حصول النجاسة لا بقاؤها ليرتفع بارتفاعه كالملاقاة بالنسبة إلى القليل ، فلا ترتفع النجاسة عنه بمجرّد ارتفاعها.
ثمّ إنّه لا فرق بين زوال التغيير من قبل نفسه أو بتصفيق الرياح أو بمخالطة بعض الأجسام غير الماء أو الماء مع عدم بلوغه حدّ الكر ، ويأتي على القول بطهر القليل بإتمامه كرا احتمال طهره في الصورة الأخيرة ، بل حكي القول به عن ظاهر إطلاق المبسوط ، والمراسم ، والوسيلة ، والجامع.
وقد يستدل عليه بتوارد الاستصحابين ، والأصل الطهارة.
وقد عرفت ضعفه لإطلاق (٣) الرواية المذكورة بناء على أنّ المراد بالكر ما فوق القليل سواء كان بمقدار الكر أو زاد عليه.
ولا يخفى ضعفه لظهور الرواية إن حملت على ذلك في القلة السابقة.
ولذا نصّ في السرائر (٤) هنا بعدم الالحاق.
هذا ، ولو تغيّر بعض الكثير وكان الباقي كرّا طهر بمجرد زوال التغيير على ما ذهبنا إليه ، وعلى اعتبار الامتزاج فلا بدّ من تمويج الباقي ليحصل الامتزاج.
__________________
(١) في ( ج ) : « مما ».
(٢) في ( د ) : « بالوجيه ».
(٣) في ( د ) : « وبإطلاق ».
(٤) السرائر ١ / ٦٢ ـ ٦٣.