حاصلة في المقام ، فيقتضي ذلك تنجّسه ، ولو فرض ثبوت طهره كان ذلك في الحقيقة تقييدا للإطلاق.
وممّا يؤيد ذلك إطباق الأصحاب ـ ظاهرا ـ على البناء على خروج الحكم بالطهارة بذلك عن القاعدة ، فلذا لم يتمسّك أحد فيها بالأصل ، وإنّما استندوا إلى الأدلّة الخاصّة.
قال المحقق (١) بعد ردّ ما استدلّ به الحلي من الأخبار : وإن لم يثبت طهارته فالاجماع على المنع منه.
مضافا إلى أنّ السبب في اعتصام الكر تقوّي بعض أجزائه بالبعض ، ومع تنجّس بعضه لا يحصل التقوية العاصمة.
وأيضا بعد تعارض الأصلين يبقى استصحاب انفعال القليل بالملاقاة الثابت قبل الوصول إلى النجس سليما من المعارض.
فظهر بجميع ما ذكرنا ضعف القول المذكور.
ثانيها : أنّ المعروف بين الأصحاب عدم طهارة الكثير المتنجّس بالتغيير بمجرّد زواله.
وفي المنتهى (٢) حكاية الشهرة عليه.
بل لا نعرف مخالفا فيه سوى ما حكي عن ابن سعيد من حكمه بالتطهير.
واحتمله العلّامة (٣) في النهاية فيما إذا زال التغيير بنفسه.
ولا يخفى ضعفه لاستصحاب النجاسة الثابتة من دون حصول ما يوجب العلم بنقضه ، ولظاهر الإطلاقات الدالّة على وجوب الاجتناب عنه في الاستعمال بعد حصول التغيير.
والوجه في الطهارة عموم قوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » خرج عنه حال التغيير بالإجماع ، فبقي الباقي ، وإنّ التغيير هو السبب في النجاسة فتزول بزواله ؛ ضرورة انتفاء المسبّب عند انتفاء السبب.
__________________
(١) المعتبر ١ / ٥٣.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٦٥.
(٣) نهاية الإحكام ١ / ٢٥٧.