في عدم حمل النجاسة الطارئة ، فلا يشمل غير صورة الدفع كالصحاح الخاصة. والإجماع على طهارة الماء الكثير المفروض ليس مبنيّا على ذلك بل على أصالة الطهارة.
والوجه الأخير قياس فيه.
حجة المفصّل في الحكم بالطهارة الرواية المذكورة. وفي اشتراط طهر المتمّم اعتبار سبب الطهارة ؛ إذ لا يعقل حصول الطهارة من غير مطهّر.
ويضعّفه ما عرفت مضافا إلى أنّ قضية إطلاقها حصول الطهر بمجرّد البلوغ إلى حد الكرّ ، فنفس الكرّية رافعة للنجاسة من غير حاجة إلى طهارة البعض.
قلت : وقد عرفت من حكاية تعارض الأصلين وجها وجيها للتفصيل. وما قد يتراءى لدفعه من إطلاقات المفهوم في روايات الكر مدفوع بأنّ المناط في الكرية وعدمها هو حال الملاقاة ، والمفروض إذن بلوغه حدّ الكر.
فان قلت : المتبادر من روايات الكر اشتراط عدم الانفعال ببلوغ الماء الطاهر حدّ الكر ، وقضية ذلك تنجّسه إذا لم يكن الطاهر منه كرّا كما هو المفروض في المقام.
قلت : القائل بطهره في الإكمال يقول بطهر الجميع ، فليس الطاهر عنده خصوص ما فرض طهارته بما دون الكر ، فيقتضي (١) الإطلاق تنجّسه ، فلا مقتضى لاختصاص الطهر به سوى استصحاب النجاسة في الآخر.
وقد عرفت أنه معارض باستصحاب الطهارة ، فقضيّة العمومات طهارة الجميع للإجماع على تغليب أحد الحكمين مع الملاقاة. هذا غاية ما يقال في توجيه القول المذكور.
ولا يذهب عليك أنّ البناء على توارد الأصلين إنّما يتم إذا ورد الطاهر على النجس أو تواردهما ، أمّا مع ورود النجس عليه فينفي الحكم بالنجاسة ؛ إذ لا مطهّر لما علا من النجس على ما يلاقيه.
ثمّ إنّ قضيّة روايات الكر تنجّس ما دون الكر من الماء الطاهر بملاقاة النجاسة والملاقاة
__________________
(١) في ( د ) : « ليقتضي ».