واحتمل في المدارك (١) العمل بتلك الصحيحة والاكتفاء بنزح الدلاء للدواب الثلاث ، واحتمل أيضا إلحاقها بنحو الثور.
وأنت خبير بأنّ إضراب القائلين بالنجاسة عن العمل بها يقضي بعدم التعويل عليها بناء على النجاسة.
وقد يحمل الدابة فيها على الدوابّ الصغار كما يشير إليه عطف الفأرة عليها.
وعن المعتبر (٢) تقريب إلحاق الفرس بما لا نصّ فيه.
وقد يقال : إن الموثق الدالّ على أن أكثر ما ينزح لما يموت في البئر السبعون فلا يجب الزيادة عليه بشيء من الحيوانات الّا ما خرج بالدليل.
ثمّ إن المذكور في كلام جماعة من الأصحاب ثبوت الحكم المذكور في البقرة. وقد نصّ عليه في المقنعة والمراسم والاصباح والوسيلة والسرائر بزيادة ما أشبهها في الجسم ، وقد حكى الشهرة عليه جماعة منهم المحقق الكركي والشهيد الثاني وصاحب المدارك.
وقد زاد عليها الشهيد الثاني : ما أشبهها.
ولم نقف على مستنده في شيء من الأخبار إلّا أن يستفاد ذلك من الرواية المتقدمة بالتقريب المذكور.
وقد عرفت ما فيه.
ولا يبعد إلحاق البقرة بالثور ؛ إذ هي أبين من غيرها في الاندراج في نحوه الواردة في الصحيحة المتقدمة.
وقد (٣) ورد في صحيحة (٤) محمّد بن مسلم نزح العشرين للميتة إذا كانت لها رائحة. وفيها دلالة على الاكتفاء به للخالي من الرائحة بالأولى فقد يجعل ذلك أصلا في جميع الميتات
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ / ٧٤ ـ ٧٥.
(٢) المعتبر ١ / ٦٢.
(٣) لم ترد في ( ب ) : « قد ».
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٢٤٤ ، ح ٣٤ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٩٥ ، ح ١.