وعن كشف اللثام (١) : إن البغل موجود في موضع من التهذيب.
فبملاحظة ذلك كلّه مع اشتهار القول به والإجماع المتقدم لا يبعد القول بثبوت الحكم فيه.
وقد اقتصر (٢) جماعة منهم الشهيد في الذكرى (٣) والمسالك (٤) في الحكم المذكور على الحمار والبغل.
وأما الفرس فلم نقف على مستند فيه ، وقد يحتج عليه بأنّ المنساق من الرواية المذكورة ثبوت الحكم لما بلغ في الجثة إلى الحمار والبغل ، فذكر (٥) الحمار والجمل ليس لإرادتهما بالخصوص بل المقصود سؤاله عمّا بلغ في الجثّة إلى ذلك ، فيحتمل إذن عدم ذكره مخصوص الجمل في السؤال فتقيّد إذن بما دل على وجوب نزح الجميع له حملا للمطلق على المقيّد.
وقد يجعل ذلك حملا للرواية من جهة اشتمالها على ذكر الجمل ، وهو كما ترى بعيد عن مقتضى العبارة.
نعم ، لا يخلو الرواية عن إيماء إليه إلّا أنّ الاحتجاج بها بمجرّد ذلك لا يخلو عن إشكال.
واحتج عليها في المنتهى (٦) بصحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهماالسلام في البئر يقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال عليهالسلام : « يخرج ثمّ (٧) ينزح منها دلاء ثم اشرب وتوضأ ».
وقد تكلف للاحتجاج بما لا يخفى وهنه ؛ إذ ليس في تلك الصحيحة إيماء إلى ذلك حتّى يتمّ فيه التقريب ببعض الوجوه.
__________________
(١) كشف اللثام : ١ / ٣٢٦.
(٢) لم ترد في ( ج ) : « وقد اقتصر .. والبغل ».
(٣) الذكرى : ١٠.
(٤) مسالك الإفهام ١ / ١٦.
(٥) لم ترد في ( ب ) : « فذكر الحمار والجمل ».
(٦) منتهى المطلب ١ / ٧٥.
(٧) لم ترد في ( ب ) : « ثمّ ».