وفي موثقة سماعة (١) نزح الثلاثين أو الأربعين للسنور وما هو أكبر منه ، فيندرج فيه الكلب.
وكأنها حجة الصدوقين إلا أنها لا تنطبق على ما ذكرناه آنفا.
وفي رواية أخرى لابن أبي حمزة « ينزح العشرين أو الثلاثين أو الأربعين » (٢).
واحتج الشيخ (٣) بهذين الخبرين على المشهور أخذا بالزائد للإجماع على الاكتفاء به دون ما نقص عنه ، وهذا كما ترى. وغاية ما يوجه به ما عرفته في المسألة السابقة من الوجود المذكورة.
وكيف كان فقد يعتضد بهما المشهور بعد دلالة الرواية المذكورة عليه.
وفي صحيحة الشحام نزح « الخمس مع عدم التفسخ وتغير طعم الماء » (٤).
وحملها الشيخ على خروجه حيا ، وهي كما ترى صريحة في خلافه.
وفي صحيحة علي بن يقطين (٥) وصحيحة الفضلاء ورواية البقباق (٦) إطلاق نزح الدلاء ، وهي حجة من ذهب إلى الاكتفاء بالثلاثة أخذا بأقل الجمع بناء على استظهار عدم الفرق بين جموع القلة والكثرة في المخاطبات العرفية كما هو الظاهر.
فظهر بما ذكرنا قوّة القول المشهور بناء على القول بالانفعال ، والأمر فيها كنظائرها ـ على ما قوّينا ـ ظاهر.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٢٣٦ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح ١٢.
(٢) قريب منه ما رواه حسين بن سعيد ، عن قاسم عن علي في تهذيب الأحكام ١ / ٢٣٥ ، باب تطهير المياه من النجاسات ح ١١.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٢٣٦.
(٤) الإستبصار ١ / ٣٧ ، باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما ح ٦ ، وفيه : « فإذا لم ينفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ».
(٥) الإستبصار ١ / ٣٧ ، باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما ح ٥.
(٦) الإستبصار ١ / ٣٧ ، باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما ح ٤.