ثانيها : السنور ، وبه قال الشيخان (١) والديلمي والقاضي والحلبي (٢) والطوسي (٣) والحلي (٤) وغيرهم.
وفي الغنية (٥) حكاية الاجماع عليه.
وعن والد الصدوق (٦) نحو ما ذهب إليه في الكلب. وإليه ذهب الصدوق في المقنع (٧) والهداية (٨) وقال في الفقيه (٩) بالاكتفاء فيه بالسبع. واكتفى بعض المتأخرين فيه بالدلاء الثلاثة ، ويدل على المشهور رواية ابن أبي حمزة المروية في المعتبر (١٠) عن السنّور ، فقال : أربعون وللكلب وشبهه. وضعفها منجبرة بالشهرة والأصل ؛ إذ لا قائل ظاهرا بالزيادة.
وفي موثقة سماعة ورواية علي بن أبي حمزة ما مرّ في الكلب. واستدل بهما على المشهور بالتقريب المتقدم.
وفيه أيضا ما مرّ.
ويظهر الوجه في ما ذهب إليه (١١) الصدوقان مما مر. ويدل على مذهب الصدوق رواية عمرو بن سعيد بن هلال ، وفيها أنه ينزح لها سبع دلالة (١٢).
__________________
(١) المقنعة : ٦٦.
(٢) الكافي للحلبي : ١٣٠.
(٣) المبسوط ١ / ١١ ، النهاية : ٦.
(٤) إرشاد الأذهان ١ / ٢٣٧ ، نهاية الأحكام ١ / ٢٥٩.
(٥) غنية النزوع : ٤٩.
(٦) فقه الرضا : ٩٤.
(٧) المقنع : ٣٠.
(٨) الهداية : ٧٠.
(٩) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٧.
(١٠) المعتبر ١ / ٦٩.
(١١) هنا في نسخة ( ج ) ـ الوحيدة في هذه الأوراق ـ عبارة لم نفهم ربطها بالمقام ، وهي : « الأصل بقاء النجاسة ».
(١٢) وسائل الشيعة ١ / ١٨٥ باب ما ينزح من البئر للسنور والكلب والخنزير وما أشبهها ح ١٠ وفيه : أنه ينزح للسنور سبع دلاء.