وهي ضعيفة لا يقاوم ما مرّ.
ومن الغريب حكمه في المختلف بجودة سند هذه الرواية قائلا بأن عمرا إن قيل إنه كان فطحيا فهو ثقة ، وهذا بناء منه على كونه عمرو بن سعيد المدائنى ، وهو فاسد قطعا لوضوح المغايرة بينهما إذ المدائني من أصحاب الرضا عليهالسلام فكيف يروي عن الباقر عليهالسلام ، ويروي عنه عمر بن يزيد الذي هو من أصحاب الصادق عليهالسلام ، مضافا إلى التصريح بكونه ابن هلال ، وهو غير موثق في الرجال إلّا أنه يظهر من بعض الروايات مدحه.
وقال بعض الأفاضل بدلالة حديث (١) على توثيقه.
وفي صحيحة الشحّام نحو ما في الكلب وهي أصح ما في الباب. وقد يميل ظاهر المختلف إلى العمل بها.
ويضعّفه إعراض جمهور الأصحاب عنها على القول بالانفعال.
وفي صحيحة علي بن يقطين إطلاق نزح الدلاء ، وهي حجة من اكتفى فيه بذلك.
وفيها ما عرفت.
نعم ، بناء على القول بالطهارة هو أدنى مراتب الاستحباب.
ثالثها : الشاة وما أشبهها ، ففي المقنعة (٢) الحكم بنزح الأربعين لموت الشاة والكلب والخنزير والسنور والغزال والثعلب وشبهه في قدر جسمه.
وحكى نحوه عن الشيخ في النهاية والمبسوط والديلمي والقاضي والطوسي والحلي.
وفي الغنية (٣) : وما يوجب نزح أربعين هو موت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم ، ثم ادّعى الإجماع عليه بعد ذلك ، فيندرج فيه نحو السؤر أيضا.
وقد يندرج ذلك في العبارة المتقدمة المنقولة عن الجماعة بناء على تعلق ضمير الشبه
__________________
(١) كذا ، والظاهر : الحديث.
(٢) المقنعة : ٦٦.
(٣) غنية النزوع : ٤٩.