والعلامة (١) والشهيد الثاني (٢) في عدة من كتبهما وابن فهد في المهذب.
وفي الذخيرة (٣) أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق.
وعن بعض المتأخرين احتمال الفرق أو النجاسة الكفر تأثير (٤).
وعن صاحب المعالم (٥) أن التحقيق اعتبار الحيثيّة بعدم تداخل الأسباب. وهو الأظهر على نحو ما استظهرناه وفي نظائره.
وفي جريان الحكم في بول المرأة قولان فعن جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيدان عدم الإلحاق لاختصاص النص الأول. وعن القاضي وابن أبي المجد الحلبي والحلي والعلامة في التحرير ونهاية الإحكام أنه كبول الرجل. وفي الغنية حكاية الاجماع عليه.
وأسند في السرائر إلى تواتر الأخبار في اثبات الحكم للإنسان ، وهو غريب ؛ إذ لا أثر له في الأخبار ، وقد نص عليه المحقق وغيره.
وعن الشهيدين والمحقق الكركي وغيرهما إلحاق بول المرأة بما لا نصّ فيه.
وعن المحقق في المعتبر (٦) : ينزح الثلاثين لبول المرأة والصبيّة ؛ أخذا برواية كريه (٧) واحتمله. واحتمل الإلحاق بما لا نص فيه في كشف اللثام (٨).
ولا يبعد الإلحاق بما لا نص فيه.
نعم ، قد ورد في صحيحة ابن عمار (٩) إطلاق نزح الجميع لبول الرجل.
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ / ٢٠٦.
(٢) روض الجنان : ١٥٠.
(٣) ذخيرة المعاد ١ / ١٣٣.
(٤) كذا ، ولعلّها : « إذ لنجاسة الكفر تأثير ».
(٥) انظر مفتاح الكرامة ١ / ٤٧١.
(٦) انظر مفتاح الكرامة ١ / ٤٧١.
(٧) لعلّه « كردويه » كما سيأتي.
(٨) كشف اللثام : ١ / ٣٣٣.
(٩) الاستبصار ١ / ٣٥ ، باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصيب فيها الخمر ، ح ٤.