وفي صحيحة ابن بزيع (١) المتقدم أنه (٢) : « ينزح دلاء لقطرات البول ».
وهاتان الروايتان شاملتان لبول المرأة والصبية.
وفي رواية كردويه : « ينزح الثلثين لوقوع القطرة من البول » (٣).
وهي أيضا شاملة للجميع إلا أن الأخيرة لضعفها لا يمكن التعويل عليها.
وأما الأولان فيمكن حمل المطلق فيها على المقيد فيقال بالاكتفاء في القطرات بالدلاء وفي غيرها يحكم لوجوب نزح الجميع بعد إخراج بول الرجل عنه للنص المتلقّى بالقبول.
ويمكن المناقشة فيه بأن الأخبار المذكورة غير معمول بها في ظاهر كلام الأصحاب ، فالبناء عليها مع اعراضهم عنها مشكل جدا.
حينئذ لا يبعد إرجاعهما إلى ما لا نص فيه. ومن يقول بوجوب نزح الجميع فيما لا نص فيه إنما يقول بوجوبه في انصباب بول المرأة من تلك الجهة لا لورود الخصوصية في الصحيحة ، فهي مطرحة على القول المذكور أيضا.
ثم بناء على إلحاق بول المرأة والصبية بما لا نص فيه يجيء الاشكال في بول الخنثى ، وقد نص في الروض (٤) بأنه ينزح له أكثر الأمرين من القدر لبول الرجل وما لا نص فيه ، وهو الوجه لدورانه بين الأمرين ، فيجب الأخذ بالأكثر استصحابا للنجاسة.
واستوجهه في جامع المقاصد ، واحتمل في الروضة (٥) الاكتفاء بالأقل من جهة الأصل ، وهو ضعيف على القول بالنجاسة. نعم ، إنما يتجه على القول بالتعبّد في وجه.
ثم إنه جعل فيه وجوب أكثر الأمرين معلّقا على القول بنزح الثلاثين أو الأربعين لما لا نص فيه ، وهم كما ترى.
__________________
(١) الاستبصار ١ / ٤٥ ، باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير ، ح ٢.
(٢) قد تقرأ عبارة « المتقدم أنه » في ( ب ) : « النقد ترأنه » ، صحّحناها بالقرائن ، وليس من عبارة الحديث لأنه نقل بالمعنى ، فراجع.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٢.
(٤) روض الجنان : ١٥٠.
(٥) روضة البهية ١ / ٢٦٤.