الغسلة الأخيرة.
وقد نصّ في التحرير والتذكرة بعدم الفرق بين الغسلة الأولى وغيرها فيما يعتبر فيه التعدد.
وعبّر في اللمعة بأنّها كالمحلّ قبلها. وظاهر إطلاقه اعتبار التعدّد فيما يلاقيه لو اعتبر ذلك في المحلّ قبلها ، فيفرق إذن بين غسالة الغسلة الأولى والثانية.
وقيّده في الروضة بما يغسل مرّتين لا بخصوص النجاسة ، فلو كان التعدّد لخصوصيّة النجاسة كالولوغ فلا تعدد ؛ إذ لا تسمّى ملاقاة الغسالة ولوغا. وظاهر كلامه يومي (١) أنّه إذا اعتبر التعدد في مطلق النجاسة هناك يظهر الفرق بين المسألتين ، وأمّا إذا كان التعدد من جهة نجاسة خاصّة فلا ؛ لعدم اندراج الغسالة فيها.
وأنت خبير بأنّ القول باعتبار التعدد في مطلق النجاسة ضعيف ، فلا ثمرة إذن في ذلك.
وقد يحمل كلامه حينئذ على عدم الفرق بين الغسلتين ، والاجتزاء بالواحدة في كلّ من الأمرين.
ويمكن حمله على بيان الفرق بين ما إذا اعتبر التعدد في تلك النجاسة مطلقا وما إذا كان بكيفية (٢) ملاقاة تلك النجاسة مدخليّة في التعدّد ، فأراد إخراج الأخير ، ولذا مثّل بالولوغ ؛ إذ مطلق النجاسة الكلّية (٣) لا يعتبر فيه التعدد بخلاف البول.
وحكى في غرر الجامع القول بكونه كالمحلّ قبل أن يغسل رأسا ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية وأنه يعتبر في تطهيره ما يعتبر في تلك النجاسة المغسولة من تعدّد الغسل وعدمه إلى أكثر المتأخرين. وبه فسّر (٤) عبارة النافع أيضا.
فقد ظهر بما بيّنا أنّ في القول المذكور وجوها عديدة ، فإن ثبت لكلّ منها قائل انحلّ القول
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « إلى ».
(٢) في ( د ) : « الكيفيّة ».
(٣) في ( د ) : « الكلبيّة ».
(٤) في ( ب ) : « فسّرها رحمهالله » ، بدل : « فسّر عبارة ».