المذكور إلى أقوال متعددة.
ثانيها : القول بالطهارة مطلقا. وحكي عن المقنع أيضا ، وكذا عن الشيخ في المبسوط والخلاف ، وعزي إلى الطوسي في الوسيلة ، والشهيد في ظاهر الذكرى ونكت الإرشاد.
وعزاه في حاشية الدروس إلى البصروي.
وفي غرر الجامع أنّه القول الثاني من المشهور.
وحكاه المحقّق الكركي عن أكثر المتقدّمين.
وذكر الصيمري في كشف الالتباس أنّ عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وابني إدريس وحمزة وأبي عقيل.
وأسنده المحقّق الكركي أيضا إلى السيد والشيخ وابن إدريس.
وهذا يعطي أنّهما خلطا بين القول المذكور والقول الآتي المفصّل بين الورودين.
وله وجه.
وقد حكى في المدارك (١) عن جماعة انّهم قالوا : إن كلّ من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ما عدا الشهيد في الذكرى حيث لم يفرّق بين الورودين.
ولا يذهب عليك أنّ الجماعة إنّما اعتبروا ذلك في كيفية التطهير لا في طهارة الغسالة (٢) حتّى يعدّوا المورد أيضا غسالة شرعيّة ، لكن يحكمون بنجاستها.
بل الظاهر أنّ المورد (٣) عندهم ليس من الماء المستعمل شرعا في التطهير. فهذا القول في الحقيقة قول بالإطلاق في طهارة الغسالة وإنّما جعلناه قولا آخر ؛ أخذا بالظاهر ، ولاختلافه مع غيره في حكم الماء المستعمل وإن لم يكن غسالة عند هذا القائل.
ثمّ إنّ هذا القول على طرف النقض من القول الأوّل كما ذكره الشهيد الثاني.
ثالثها : الفصل بين الوارد والمورود ، وعزي إلى السيد والشيخ والحلي.
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ / ١٢٢.
(٢) زيادة في ( ب ) : « اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ما عدا الشهيد في الذكرى ».
(٣) في ( ب ) : « المورود ».