وإسناده إلى الجماعة لا يخلو من التأمل ؛ لعدم تنصيصهم بالتفصيل المذكور في الغسالة.
نعم ، قوّى السيد في بادي نظره التفصيل بين الورودين في انفعال القليل كما مرّت الإشارة إليه معلّلا بأنّه لو لاه لأدّى إلى عدم إمكان تطهير الثوب بالقليل.
وهو كما ترى لا يدلّ على طهارة الغسالة حينئذ ، بل هو بالدلالة على خلافه أولى ؛ إذ لو كان للغسالة خصوصيّة عنده لما صحّ تعليله المذكور ، ولوجب عليه الاقتصار مع (١) مورد الضرورة ، فهو في الحقيقة قائل بعدم انفعال الماء مع الورود على النجاسة غسالة كان أو لا.
وفي تعليله المذكور دلالة على قطعه بعدم الفرق بين الغسالة وغيرها ، وإلّا لم يصحّ له الإسناد إلى ذلك في عدم انفعال الماء مع الورود مطلقا كما أشرنا إليه.
على أنه قد يقول بنجاسة الغسالة مع عدم طهر المحلّ لورود الماء عليه كما إذا توقّف الطهر على التعدد أو لم يحصل زوال العين بالمرّة ؛ لصيرورته موردا حينئذ عند انفصال الغسالة.
ويجري نحو ذلك في كلام الحلي حيث استحسن كلام السيد على أنّه قد نصّ بنجاسة الغسالة الأولى في الولوغ.
ثمّ إنّه قد حكم بطهارة الغسالة مع ورود الماء على النجاسة في الكفاية. وتردد في عكسه.
وهو كما ترى ليس قولا صريحا في التفصيل المذكور.
رابعها : أنّهما كالمحلّ بعدها ، فإن كان ممّا يكتفى فيه بالمرّة كانت طاهرة وإلّا حكم بطهارة الّتي يتعقّبها كما في المحل.
حكوه قولا في المقام وعزي إلى الاستاد الشريف رفع مقامه.
خامسها : التفصيل بين الغسلة الأولى والثانية ، فيحكم بالطهارة في الثانية دون الأولى.
وعزي إلى الشيخ في الخلاف (٢) إلّا أنّه نصّ بطهارة غسالة الولوغ وإن كانت الأولى. وقد يرجع هذا إلى ما تقدّمه إن خصّ نجاسة الأولى بما فيه التعدّد ، فيحكم بطهارتها مع الوحدة.
وقد عزي ذلك إلى الشيخ في الخلاف ، وإن قال بثبوت النجاسة في الغسلة الواحدة كان
__________________
(١) في ( د ) : « على ».
(٢) في ( ب ) : « النهاية ».