قولا آخر.
سادسها : أنّها نجسة وأنّها كالمحلّ قبلها. وهو أحد الوجوه المتقدمة في القول الأول.
سابعها : أنها نجسة لكنّها معفوّ عنها. حكاه غير واحد من الأصحاب.
ثامنها : أنّها طاهرة وقد سلبت عنها الطهوريّة. وربّما يومي إلى ظاهر الصدوق حيث ساوى بينها وبين المستعمل في رفع الأكبر.
تاسعها : أنّها طاهرة قبل الانفصال نجسة بعده. حكاه غير واحد منهم.
عاشرها : أنّها طاهرة إذا لم يزد وزنها على ما قبل استعمالها. حكاه بعض الأصحاب ، ولا نعرف من يقول به.
نعم ، عن العلامة في النهاية إلحاق الزيادة في الوزن بالتغيير إلّا أنّه لم يحكم بالطهارة مع عدمه.
حادي عشرها : أنّها طاهرة إذا كانت غسالة الإناء من ولوغ الكلب. حكاه أيضا بعض الأصحاب.
وهو كما ترى غير مشتمل على بيان الحكم في غير الولوغ. وعدّة قولا برأسه كأنّه من جهة استثناء الولوغ. ولعلّه أشار بذلك إلى ما حكيناه عن الخلاف.
ثاني عشرها : أنّها نجسة وإن زاد على الواجب وترتيب الغسلات إلى ما لا نهاية لها. وعن ابن فهد والمحقق الكركي في غير واحد من كتبهما ، والشهيد الثاني في الروض أنّهم حكوه قولا في المسألة ، بل عزاه ابن فهد إلى الفاضلين وفخر المحققين.
وغلطه الصيمري في تلك النسبة ؛ إذ لا دلالة عليه في كلام الفاضلين أصلا ، والفخر في الايضاح لم يتعرض للمسألة ظاهرا.
مضافا إلى ما هو ظاهر جدّا من بعد ذهاب هؤلاء الأجلاء إلى ما هو بيّن الفساد ؛ إذ من الواضح أنّ المحل بعد الطهارة (١) لا يوجب تنجيس الماء.
__________________
(١) في ( د ) : « طهارته ».