الموضوع لخصوص أصحاب الدار ممّا لا يكون موردا للنجاسات على نحو المفروض في الأخبار وكلام الأصحاب فلا يبعد خروجه عن محلّ الكلام ، فلا بدّ من البناء فيه على مقتضى الأصل.
ويحتمل اندراجه فيه للإطلاق ، وهو بعيد لانصرافه إلى الشائع.
والفرق ظاهر بين الصورتين ، وقضية الأصل البناء على الطهارة ، وعدم الخروج (١) في الاستعمال حتّى يتبيّن المخرج عنه.
وفي جريان ذلك في الحمّامات العامّة ممّا لا يدخلها النّصاب إلّا اليهود والنصارى مع كونها مظنة لورود سائر النجاسات وجهان ، أوجههما ذلك إن بني الأمر فيه على الكراهة ، وأمّا مع البناء على المنع من الاستعمال ففيه إشكال من خروجها عن ظاهر الأخبار المذكورة ، ومن مشاركتها لها في المعنى.
ثالثها : الظاهر أنّه لا إشكال في أرض الحمّام وإن كان مجرى لتلك المياه المجتمعة لخروجها عن مورد النصّ وكلام الأصحاب ، فلا بدّ من البناء فيهما على مقتضى الأصل ، بل في المعتبرة المستفيضة المشتملة على الصحاح عدم البأس بها ، وعدم لزوم غسل الرجل منها بعد الخروج من الحمّام ، يستفاد منها طهارة الأرض وطهارة الماء المختلف (٢) فيها.
ولا دلالة فيها على جواز استعمال ذلك الماء في التطهير ، فيرجع فيه إلى الأصل.
ففي الصحيحين بعد السؤال عن الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه؟ قال : « لا بأس أن يغتسل فيه الجنب ولقد اغتسلت به ثمّ جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلّا لما لزق بهما من التراب » (٣) يعني لا لأجل النجاسة بل للتنظيف من الكثافة.
وفي صحيحة أخرى : أرأيت أبا جعفر عليهالسلام جائيا من الحمّام وبينه وبين داره قذر؟ فقال :
__________________
(١) في ( د ) : « الحرج » ، بدل : « الخروج ».
(٢) في ( د ) : « المتخلّف ».
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٨ ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح ٣٠.