الباطل ، هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ فقال : « نعم لا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة ، فأمّا أن يكثر الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء » (١).
ويستفاد من استثناء الصدق من الشعر عدم جريان الحكم في الأشعار المشتملة على التواريخ والحكايات ونحوها إذا لم يكن كذبا. وقد يستفاد من مقابلة الباطل لما يصدق فيه تخصيصه بما فيه الكذب إلّا أنّ الأظهر تعميمه لسائر الأباطيل كهجو المؤمن والتشبيب بالمؤمنة المعروفة ونحوهما.
ومنها : البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء ؛ للمكاتبة : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : « نعم » (٢).
ومنها : الغضب ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآله « إذا غضب أحدكم فليتوضّأ » (٣).
وفي تعميم الحكم لما كان منه لله تعالى وجهان.
ومنها : مصافحة المجوسي ؛ للخبر : أيتوضأ إذا صافحه؟ قال : « نعم إن مصافحتهم تنقض الوضوء » (٤).
وحمله على إرادة غسل اليد بعيد.
ومنها : نسيان الاستنجاء من البول قبل الوضوء ؛ للمعتبرة المستفيضة. وفي بعضها إعادة الصلاة أيضا.
وقد ورد في المعتبرة المستفيضة أيضا المنع عن إعادة الوضوء حينئذ. فربّما يظهر منها انتفاء الاستحباب أيضا إلّا أنّ الأظهر خلافه ؛ لورودها في مقام توهّم الوجوب فلا يفيد سوى رفعه.
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٨٧ ، باب انشاد الشعر ، ح ٢ ، وفيه : « عن نشد الشعر ».
(٢) الإستبصار ١ / ٤٩ ، باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول ح ١٣٨.
(٣) الدعوات : ٥٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٣٤٧ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ١٢ ، وفيه : « إذا صافحهم قال ».