وعن الصدوق وجوب الإعادة إذن ، وهو إن حمل على ظاهره ضعيف محجوج بالمعتبرة المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب والإجماع.
ومنها : نسيان الاستنجاء من الغائط على ما يستفاد من موثقة سماعة.
ثمّ إنّ قضية إطلاق هذه الموثقة وغير واحد من الأخبار الدالّة على الحكم في نسيان استنجاء البول تعميم الحكم بصورة العمد أيضا ، فلا يبعد القول به.
ومنها : نسيان الاستنجاء بالماء ، وقد استنجى بالاحجار ؛ لموثقة عمّار : في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى إلّا أنّه قد تمسح بثلاثة (١)؟ قال : « إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كان قد خرجت وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة » (٢).
وهي كما ترى لا يخلو من إجمال ، وقد تحمل على عدم كون التمسح مزيلا لعين النجاسة ، فيدلّ على الحكم السابق بعد حملها على الندب.
ولو بنى على إطلاقها ، فالبناء على رجحان إعادة الصلاة لا يخلو من إشكال.
ومن ذلك تبيّن الإشكال في ثبوت الحكم المذكور.
ومنها : مسّ الكلب ؛ للموثق : « من مسّ كلبا فليتوضّأ » (٣).
وقد يحمل على غسل اليد.
هذا ، ولا يذهب عليك أنّ جملة من الأمور المذكورة مما قال فيها بعض العامّة بالنقض ، فحمل ما ورد على ثبوت الوضوء فيها على التقيّة خصوصا ما دلّ منها على وجوب الوضوء قريب جدا ، فيشكل الحال في إثبات الاستحباب إلّا أن يقال بثبوت الندب بمجرّد ورود الرواية ؛ تقديما للحمل المذكور على غيره ، وتسامحا في أدلة السنن مع ما فيه من المبالغة لظاهر أقوالهم عليهمالسلام ، مع عدم وضوح البناء على التقية فيها.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « أحجار ».
(٢) وسائل الشيعة ١ / ٣١٧ ، باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى ، ح ١.
(٣) الإستبصار ١ / ٨٩ ، باب مصافحة الكفار ومس الكلب ، ح ٢.