رواها في نهاية الإحكام (١) مستدلّا به.
وكما يجب سترها يحرم النظر إليها بلا خلاف فيه.
ويدلّ عليه أيضا بعد الإجماع محصّلا ومنقولا والآية بمعونة الرواية المذكورة : الأخبار الكثيرة ، وقد مرّت الإشارة إلى بعضها.
وفي حديث المناهي : « نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة تنظر عورة المرأة » (٢).
وعنه صلىاللهعليهوآله : « إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليجاوز على عورته » (٣).
وفي صحيحة حريز ، عن الصادق عليهالسلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » (٤).
ورواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآله وزادوا : « ولا المرأة إلى عورة المرأة » (٥).
ويشهد له أيضا الأخبار المستفيضة الدالّة على وجوب ستر عورة الميّت المشتملة على الصحيح وغيره.
وفي [ رواية ] أن « حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميّت كحرمته وهو حيّ ، فوار عورته » (٦).
ولا ينافيه الحكم بكراهته في بعض الأخبار ؛ إذ هي أعمّ من الحرمة في لسانهم عليهالسلام ، فيحمل عليها بقرينة تلك الأخبار ، بل قد يقال بظهورها في نفسها في الحرمة كما يستفاد من بعض الأخبار.
وممّا يقضي العجب منه ما في كلام بعض المتأخرين (٧) من ترجيح الجواز لو لا مخالفة
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ / ٧٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٩.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤ وفيه : فليحاذر على عورته.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح ٧.
(٥) سنن البيهقي ١ / ١٩٩.
(٦) قرب الإسناد : ٣١٢.
(٧) هنا في هامش ( د ) : « شارح الدروس ».