الإجماع استضعافا للرواية واستظهارا بورود الكراهة في تلك الرواية.
والاستدلال بتحريم النظر على وجوب الستر لما في الكشف من الإعانة على الإثم كما ذكره بعض الأفاضل ساقط لوضوح عدم الملازمة بين الأمرين. كيف ويحرم على النساء النظر إلى الرجال ولا يجب عليهم التستر منهنّ بوجه.
وهل يختص المنع في النظر على عورة المسلم أو يعمّ الكافر أيضا؟ قولان.
وفي الحدائق : إن المفهوم من كلام أكثر الأصحاب إطلاق المنع.
ويدلّ عليه جملة من الإطلاقات منها ما مرّ.
ومنها : الموثق : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته أو يصبّ عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ فقال : « كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد » (١).
ومنها : الخبر عن الحمّام ، فقال : « أدخله بمئزر وغضّ بصرك » (٢).
وعن جماعة القول بالجواز ، وهو ظاهر الصدوق. وإليه ذهب صاحب الوسائل والحدائق وغيرهما. ومال إليه صاحب المعالم ؛ لصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » (٣).
وروى (٤) الصدوق مرسلا عنه عليهالسلام : « إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » (٥).
مع اعتضاده بالأصل ؛ مضافا إلى اختصاص كثير من أخبار المنع إلى عورة المؤمن.
هذا إذا لم يكن النظر عن شهوة ، ومعها فلا شبهة في المنع ولا خلاف لأحد فيه.
__________________
(١) الكافي ٦ / ٥٠٢ ، باب الحمام ، ح ٢٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٣ ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح ١.
(٣) الكافي ٦ / ٥٠١ ، باب الحمام ، ح ٢٧.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « وروى .. عورة الحمال ».
(٥) من لا يحضره الفقيه ١ / ١١٤.