المعتبر (١) والمنتهى (٢) إجماع علمائنا على عدم كون الركبة من العورة.
وعورة المرأة بالنسبة إلى الأجانب تمام بدنها إلّا ما استثني ، وبالنسبة إلى المحارم ما عدا من يحلّ له وطئه ومن بحكمه كالرجل.
ويأتي الكلام فيها إن شاء الله.
والخنثى يلحق بالمرأة عندهم.
ثمّ إنّ الظاهر خروج ما بين العورتين منها ، وكذا الشعر النابت حولها.
وفي النابت عليها وجهان.
وفي ذكر الخنثى المحكوم بالانوثية أو فرجه مع الحكم برجوليته وجهان ؛ أقربهما الخروج.
أمّا الممسوح فلا يبعد جريان حكم العورة بالنسبة إلى المنفذ المعدّ فيه ؛ لدفع الفضلتين على تأمل فيه إن لم يكن فيما يقارب الموضع المعتاد.
ولا فرق في العورة بين اتّصالها بالبدن وانفصالها عنه ، وكذا بين كلّها وبعضها ؛ للأصل والإطلاقات.
وكأنّه لا خلاف فيه.
__________________
(١) المعتبر ٢ / ١٠١.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٢٣٦.