وفي المختلف (١) بعد نقل عبارته أنّه يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان ، وقد تحمل على ما يوافق المشهور.
ويؤيّده أنّ في عبارة الشيخ ما يقارب كلامه ، ولم ينسب إليه الخلاف في كلام أحد من الأصحاب.
واحتمل في نهاية الإحكام (٢) اختصاص النهي عن الاستدبار بالمدينة المشرفة ونحوها ممّا يساويها في الجهة ؛ لاستلزامه استقبال بيت المقدس ، وهو اعتبار محض لا شاهد عليه.
والأظهر المنع مطلقا.
ويدلّ عليه مضافا إلى الشهرة المعلومة والمنقولة والإجماع المنقول : الروايات المستفيضة ، منها الخبر : « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن (٣) شرّقوا وغرّبوا » (٤).
والقوي : ما حد الغائط؟ قال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ».
وفي حديث المناهي : « إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة » (٥).
وفي نوادر الراوندي : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة (٦).
وفي الدعائم عنهم صلوات الله وسلامه عليهم في جملة من مناهي الرسول صلىاللهعليهوآله : النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول (٧).
وضعف هذه الأخبار منجبر باعتضاد بعضها ببعض ، وذكرها في الكتب المعتمدة ، وتلقّي
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ / ٢٦٥.
(٢) نهاية الإحكام ١ / ٧٩.
(٣) لم ترد في ( ب ) : « ولكن تشرّقوا .. ولا تستدبرها ».
(٤) الإستبصار ١ / ٤٧ ، باب استقبال القبلة ، ح (١٣٠) ١.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤ ، باب ذكر جمل من المناهي ، ح ٤٩٦٨.
(٦) كتاب النوادر : ٢٣٠.
(٧) دعائم الإسلام ١ / ١٠٤.