الأصحاب لها ، واشتهار العمل بمضمونها. وضمّ بعض المكروهات ببعضها لا يفيد إرادة الكراهة (١) فيه فكيف في غيره.
حجة الجواز : الأصل ، وعدم دليل صالح للخروج عنه ؛ لضعف الأخبار المانعة سندا ودلالة ، وإنّما يستفاد ذلك أيضا من الحسنة : « من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له » (٢).
لظهورها في ترتّب الثواب على إجلال القبلة وتعظيمها.
ويضعفه ما عرفت من الانجبار بالعمل والظهور كاف في المقام ؛ خصوصا مع الاعتضاد بفهم الجمهور ، وترتّب الثواب العظيم على الفعل المذكور من جهة التعظيم بعد استحبابه حينئذ ؛ إذ الواجب أحرى بترتب الثواب ؛ خصوصا إذا اختار منه أفضل الفردين.
حجة التفصيل : الجمع بين الأخبار المذكورة ، وحسنة محمّد بن إسماعيل : دخلت على الرضا عليهالسلام وفي منزلة كنيف مستقبل القبلة (٣). فتخصيص الروايات بالصحاري.
وفيه : أنّه في الرواية شاهد على الجواز لعدم دلالتها على كون بنائه بإذن الامام عليهالسلام ، ولا على جلوسه كذلك. وتقريره عليهالسلام للبناء لا يدلّ عليه ؛ لعدم ظهور وجوب الهدم.
على أن كون المكان ملكه غير معلوم بل الذي حكي أنّ المأمون ـ لعنه الله ـ لمّا استجلب الرضا عليهالسلام إلى خراسان أنزله في بعض بيوت أهل الخلاف ، فاحتمال التقية هنا ممّا لا يخفى.
وقد يستدل عليه بما في الدعائم حيث قال بعد ما حكينا عنه وذكر جملة من الأحكام : « ورخّصوا في البول والغائط في الأبنية » (٤).
ولا يخفى ضعفه.
وربّما يفيد وجود خبر دالّ عليه ، وهو أيضا لا يفيد شيئا.
__________________
(١) لفظة « الكراهة » من ( د ).
(٢) المحاسن ١ / ٥٤.
(٣) الإستبصار ١ / ٤٧ ، باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط ح (١٣٢) ١.
(٤) دعائم الإسلام ١ / ١٠٤ ، وفيه : « في الآنية ».