وفي مجمع الفائدة (١) بعد ما فسّر المتعدّي بالمتفاحش بحيث يخرج عن العادة ويصل إلى الألية كما اعتبروا ذلك في عدم عفو ماء الاستنجاء قال : ولو لا دعوى المصنّف الاجماع في التذكرة (٢) على أنّ المتعدّي هو ما يتعدّى عن المخرج في الجملة لقلت : مراد الأصحاب بالتعدّي هو ما قلناه ؛ لعموم الأدلّة وعدم المخصّص ، ثمّ قال (٣) : والذي يقتضيه النظر في الدليل عدم الالتفات إلى هذه الأمور وحصول التطهير مطلقا إلّا على وجه ؛ لعدم تنجّس غير الموضع المتعارف والمعدى (٤) العرفي.
وظاهر كلامهم (٥) هو اختيار ما قلناه وأمّا اعتبار الوصول إلى الألية كما يظهر من أوّل كلامه فبعيد جدّا ؛ لوضوح صدق التعدي من دونه ، ولذا نصّ جماعة بحصول التعدّي وإن لم يبلغ الأليتين.
وربّما يظهر من بعض العبارات اتفاقهم عليه.
وعلى ما اخترنا فالوجه في عدم الإجزاء ـ مضافا إلى ما عرفت ممّا لا خفاء فيه من الخبر ـ الأصل.
وعن جماعة من الأصحاب أنّ المدار على التجاوز من المخرج وإن لم يتفاحش.
وهو بعيد ؛ إذ لا دليل على تعيّن الماء حينئذ ، وإطلاق المستفيضة الدالّة على جواز الاستجمار (٦) أوضح شاهد على فساده لغلبة التجاوز عن عين المخرج.
ولو لاها فلا أقلّ من عدم الخروج عن النحو المعتاد الذي يصرف إليه الإطلاق.
نعم ، هناك إجماعات محكيّة متكثّرة دالّة على أنّ الغائط إذا تعدّى المخرج يتعيّن غسله بالماء ، فقد يستظهر منه مجرّد التعدي وإن لم يتفاحش ، وقد يجعل ذلك دليلا على التفسير
__________________
(١) مجمع الفائدة ١ / ٩٠.
(٢) التذكرة الفقهاء ١ / ١٤.
(٣) مجمع الفائدة ١ / ٩٠.
(٤) في ( د ) : « التعدّي ».
(٥) في ( د ) : « كلامه ».
(٦) في ( ألف ) : « الاستحجار و ».