المذكور. ولا يخلو ذلك من خفاء. وحملها على ما ذكرنا غير بعيد.
ثانيهما : لزوم الاقتصار على الماء في محلّ التعدية واضح لا خفاء فيه كما عرفت ، وأمّا في المخرج فمقتضى الإطلاقات جواز الاستجمار أيضا.
نعم ، ربّما دلّت الرواية المذكورة على المنع إلّا أنّها عاميّة ، مع أنّها غير صريحة فيه ؛ إذ غاية ما يقتضيه عدم الاكتفاء بالأحجار.
وقد يحمل عليه إطلاق الأصحاب ، فمقصودهم إذن عدم جواز الاقتصار على الاستجمار ، لا عدم الاكتفاء به في محل النجو (١) وإن استعمل الماء في الباقي.
ويمكن حمل الإجماعات المحكيّة على تعيّن الماء حينئذ عليه ، وإن كان الظاهر منها ومن كلام الأصحاب خلافه.
قال بعض الأفاضل : لم يحصل الاطلاع على نصّ من الأصحاب بشيء ، وإثبات وجوب غسل الجميع لا يخلو من إشكال إن لم يكن إجماع.
وفي الحدائق (٢) : لم أقف على صريح كلامهم في ذلك إلّا أن ظاهر عباراتهم الأوّل.
قلت : وحمل تلك الظواهر على ما قلناه غير بعيد. ويقرب ذلك قطعهم بالمسألة من غير نقل خلاف فيه مع عدم قيام شيء من الأدلّة على الإطلاق ، وما هو معلوم من طريقة المتأخرين في الأحكام الاتفاقيّة عند إعواز النصوص الشرعيّة. قال في المدارك (٣) بعد تفسير التعدي بما اخترناه : وعليه فالأمر واضح.
ونحو منه ما في الذخيرة ، ويرشد عليه أيضا أنّه مع انفصال محلّ التعدية عن المخرج لا ينبغي الريب في الاجتزاء به فيه ؛ إذ لا دخل لتنجس محلّ آخر في ارتفاع حكم المحلّ مع أنّه لو بنى على ظاهر إطلاقهم قضي بالمنع ، وهم لا يقولون به قطعا ، فالأقوى الاكتفاء إذن بالأحجار في محلّ النجو مطلقا. وهو الظاهر من شيخنا البهائي رحمهالله.
__________________
(١) في ( ب ) : « التجوّز ».
(٢) الحدائق الناضرة ٢ / ٢٨.
(٣) مدارك الأحكام ١ / ١٦٨.