والإذهاب المصانعين (١) مع كلّ ما يقلع العين.
مضافا إلى الشهرة المعلومة والمنقولة.
وليس (٢) في الأدلّة ما يقتضي اعتبار خصوصيّة بعض الأعيان. نعم ، ورد ما يفيد الاكتفاء بجملة أمور :
منها : الأحجار والكرسف والمدر (٣) والخزف على بعض النسخ ، ولا إشارة فيها إلى عدم الاجتزاء بغيرها ، بل وربّما استفيد منها ارادة المثل (٤).
والمقصود إزالة العين كيف ما كان ، مضافا إلى النهي عن خصوص الزفت والرمة.
وتعليله في بعض الأخبار بأنّه طعام الجنّ ، فيومي ذلك إلى جواز غيرهما ، فتأمّل بعض الأفاضل في خصوص غير المنصوص للمناقشة في شمول الخبرين ليس في محلّه ، ولم نعثر للديلمي على حجّة بل يدفعه إطلاق ما دلّ على الاجتزاء بالخرق ؛ لصدقها على المنسوجة عن الصوف وليس ممّا أصله الأرض ، وتعميمه لذلك يوجب انطباقه على المشهور.
وقد يستدل لابن الجنيد بالمرسل : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار : » (٥) الخبر بحمل (٦) ما دلّ على اجزاء غيره على صورة تعذّره. ولا يخفى ضعفه.
هذا وقد اعتبر فيما استنجي به أمور :
منها : الطهارة من غير خلاف يعرف.
وفي المنتهى (٧) : أنّه قول علمائنا أجمع.
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك انصراف الإطلاقات في مقام التطهير إلى الطاهر ، وهو
__________________
(١) في ( د ) : « الصانعين ».
(٢) زيادة « ليس » من ( د ).
(٣) زيادة في ( د ) : « والخرق ».
(٤) في ( د ) : « المثال ».
(٥) تهذيب الأحكام ١ / ٤٦ ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات ، ح ٦٩.
(٦) في ( ألف ) : « يحمل ».
(٧) منتهى المطلب ١ / ٤٤.