المعهود في إزالة النجاسة ، ولا أقل من الشك في شمولها للنجس ، وهو كاف في المقام لقضاء الأصل بالنجاسة ، مضافا إلى أنّه مع نجاسته ينجس به المحلّ مع ملاقاته رطبا كما هو الغالب ، ويتعين إذن تطهيره بالماء (١) فكيف يصحّ إزالتها.
وقد يحتجّ عليه أيضا بالمرسل : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ابكار ويتبع بالماء » (٢).
ومجرّد ذكر الإتباع بالماء لا يقضي بحمل الأول على الاستحباب ، والقول بأنّ البكارة ليست معتبرة اتفاقا لجواز الاستنجاء بها بعد غسلها بلا خلاف ، فيتعيّن حمله على الندب ؛ مدفوع بأنّه لا كراهة أيضا في استعماله بعد الغسل ، فالظاهر اندراج المستعمل بعد تطهيره في البكر.
نعم ، قد يستشكل فيه بأنّ ظاهره المنع من استعمال المستعمل مع عدم (٣) تنجيسه بالاستعمال أو إذا استعمل غيره (٤) وضع النجاسة منه ، ولا مانع فيه عند القائلين بعدم المنع من استعمال المستعمل إلّا أن تقيّد الإطلاق به عند هذا القائل.
وفيه : أنّه ليس بأولى من الحمل على الاستحباب إلّا أن يجعل الشهرة مرجّحة للحمل على الأوّل أو يقال بحجيّة الرواية في مورد الشهرة خاصّة ، فلا تنهض حجّة فيما عداه ، فتأمّل.
ومنها : الجفاف ، وقد ذهب إلى اعتباره جماعة من الأصحاب منهم الفاضل في المنتهى (٥) والشهيد الثاني في الروض (٦) والروضة (٧).
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « فكيف .. بالماء ».
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٤٦ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ح ٦٩.
(٣) لم ترد في ( ب ) : « مع عدم .. المستعمل ».
(٤) في ( د ) : « غير ».
(٥) منتهى المطلب ١ / ٤٦.
(٦) روض الجنان ٢٤.
(٧) الروضة البهية ١ / ٣٣٧.