منقوض بالصوم والإحرام ، والجواب أنّ الترك فيهما كالفعل تحكّم. ولعلّ ذلك من أقوى الأدلّة على سهولة الخطب في النيّة ، فإنّ المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجّه ، وهذا القدر أمر لا ينفكّ عنه (١) أحد من العقلاء كما يشهد به الوجدان.
ومن هنا قال بعض الفضلاء : لو كلّفنا .. إلى آخره ، قال : وهو كلام متين لمن تدبّر.
وفيه نظر ، أمّا أوّلا : فبأنه يكفي في الفرق بين المقامين قيام الإجماع بل الضرورة على عدم اعتبار النيّة في رفع الخبث ، وقد دلّ عليه الأخبار كقوله : ما أصابه البصر فقد طهر وغيره مع عدم قيام دليل هنا على عدم اعتبار النيّة ، فتبقى تحت الأصل ، وخلو الأخبار.
ومن ذكرها فيه بالخصوص لا يفيد عدم اعتبارها كما هو الشأن في كثير من العبادات.
وأمّا ثانيا : فبأنّ إزالة النجاسة المطلوبة حاصلة بمجرّد الغسل ، فليس للنيّة مدخليّة فيها بخلاف الطهارة من الأحداث ؛ إذ لا يصدق شيء من أساميها من دون قصدها ؛ لصحة وقوع تلك الأفعال على وجوه متعددة ، فالنيّة مقوّمة فيها دون غيرها.
وهذا هو المناط فيما يعتبر فيه النيّة وما لا يعتبر فيها ، وكأنّ ذلك هو مقصود المجيب ؛ إذ الغالب في التروك أنّها من قبيل الأول.
ثمّ إنّ هذا الوجه إنّما يفيد الفرق بين الأمرين في اعتبار النيّة بالمعنى الأعمّ دون نيّة القربة.
وأمّا ثالثا : فبأنّ ما ذكره من الاكتفاء في النيّة يتخيّل (٢) المنوىّ الّذي لا ينفكّ عنه أحد من العقلاء عند شيء من الأفعال ممّا لا وجه له ، إذ النيّة المعتبرة في الوضوء وسائر العبادات ليست مجرّد ذلك بالضرورة ، كيف و (٣) لا ينبغي إذن فرق بين العبادات وغيرها.
وما حكاه من بعض الفضلاء إن حمل على ظاهره فهو بيّن الفساد.
وحكى بعض المحققين عن بعض المحدّثين تحقيقا في المقام واستحسنه ، وهو أنّ المطلوب من العبد إمّا إيجاد أمر في الخارج كالركوع والسجود أو في الذهن كمعرفة أن لا يتعمّد شيئا من
__________________
(١) في ( ألف ) : « من » بدل « عنه ».
(٢) في ( د ) : « تخيّل ».
(٣) لم ترد في ( ب ) : « و ».