المفطرات أو وجود حاله كطهارة الثوب في الصورة الأولى بين العبادة وغيرها كاللعب بالنية ، وفي الثانية ( العبادة المطلوبة هي نفس العزم المقيّد بقيد فلا حاجة إلى إرادة اخرى وفي الثالثة ليس المقصود إلّا وجود ذلك الشيء سواء ) (١) حصل بإيجاده أو بغيره قارن النية أو لا.
أقول : فيه أوّلا : إنّ ما ذكره في الفرق بين الصورتين الأوليين ممّا لا وجه له بل الظاهر أنّه لا فرق بينهما في شيء ؛ إذ الحاصل في الذهن لا ينحصر في النيّة وعلى فرضه فالفرق فيها بين العبادة وغيرها إنّما هو بقصد القربة وغيره ، وهو المناط في الصورة الأولى أيضا.
وثانيا : إنّ ما ذكره لا يفيد شيئا في المقام ؛ إذ الكلام في الفرق بين الطهارة الحدثيّة والخبثيّة ، وهما مشتركان في كون المراد وجود الحالة ، مع أنّ حصولها في الأوّل موقوف على قصد القربة. ومنه يعرف أنّ ما ذكره من عدم الحاجة إلى النيّة فيما يكون المقصود فيه وجود الحالة ممّا لا وجه له نعم ذلك إنّما يصحّ في الامور العادية.
وأمّا المقاصد الشرعيّة فيتوقّف حصولها على النحو الذي قرّره الشرع فإن أخذ فيه قصد القربة توقف عليه ، وإلّا فلا.
وحيث إنّ البحث عن النيّة من المطالب المهمّة ؛ إذ هي من الامور المقوّمة لجميع العبادات الشرعيّة ، وقد تعلّق بها مسائل عديدة فالأولى أن نفصّل الكلام أوّلا في مطلق النية ، ثمّ نتبعه بالبحث عن خصوص نيّة الوضوء ، فنقول :
لا تأمّل في أنّ الفعل الصادر عن الفاعل المختار يتوقّف على تصوّر ذلك الفعل ( بوجه من الوجوه وإلّا لكان طالبا للمجهول المطلق.
وهو محال ، وعلى تصوّر غاية لذلك الفعل ) (٢) ليكون داعيا إلى الفعل وإلّا لكان توجه النفس إليه عبثا.
وهو أيضا محال كما تقرّر في محلّه.
وهذا المقدار من النيّة مشترك بين جميع الأفعال الاختياريّة ويستحيل خلوها عنه ، فلو
__________________
(١) ما بين الهلالين أثبتناه من ( ب ).
(٢) ما بين الهلالين من ( د ).