الذمّة ، وإن لم يكن مقبولة موجبة لاستحقاق الأجر والثواب ، فلا ملازمة عنده بين الإجزاء والقبول.
وكأنّ الوجه فيما ذكره حصول الإتيان بالمأمور به مع عدم رجوع دليل على الفساد ؛ إذ غاية ما تقتضيه الأدلّة حرمة الاشتراك في العبادة وعدم ترتّب ثواب على العبادة المفروضة.
ولا يقتضي شيء منهما فساد العمل ؛ لتعلّق الحرمة بأمر خارج وإن ترتّب الثّواب ليس من مقوّمات العبادة ، ويكفي في رجحانها المعتبر فيها إسقاطها العقاب.
كيف ، وقد دلّ الآثار الصحيحة على عدم قبول صلاة شارب الخمر إذا أسكر أربعين يوما ، وفيها ما يدلّ على عدم قبول سائر الأعمال إذا لم تقبل الصلاة .. إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.
مع أنّه لا تأمّل لأحد في صحة العبادة مع ذلك ، فظهر بذلك الفرق بين الأجزاء الموجب لسقوط التكليف والقبول الباعث على استحقاق الأجر.
وأيضا ظاهر الأخبار الدالّة على عدم ترتّب الأجر عدم ترتّب العقاب المعدّ لتارك ذلك الواجب ، وإلّا لاقتضى المقام ذكره ، فالمستفاد منها أنّ أقصى ما يلزم المرائي في فعله حرمانه من الثواب المعدّ للعمل.
ويدفعه أوّلا : أنّه إنّما يصدق الامتثال إذا أتى بالفعل من جهة أمر الآمر كما يدلّ عليه العرف ، فلو كان الحامل له على الفعل مجرّد الرياء لم يكن ممتثلا لأمره تعالى ولا مطيعا له ، فكيف يكون مجزية.
وهذا الوجه لا يجرى فيما إذا جعل الرّياء ضميمة للقربة مع استقلالها.
وثانيا : إنّ ظاهر النواهي حرمة العمل الواقع على جهة الرياء ، بل الظاهر أنّه من الأمور الواضحة الّتي لا يختلف فيها أحد من الأمّة ، وذلك قاض بالفساد.
وثالثا : إنّ في الأدلّة ما هو دالّ على كون المطلوب هو خصوص الواقع على جهة الاخلاص كالآية الشريفة.