وفي النهج عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « اعملوا في غير رياء ولا سمعة » (١) .. إلى غير ذلك ، فلا وجه للقول بإتيانه بالمأمور به الموجب لحصول الامتثال.
ثمّ إنّه لا إشعار في الأخبار الدالّة على عدم ترتّب الأجر على فعل الرياء بصحّة الفعل وعدم ترتّب الإثم.
كيف ، ولو أفاد ذلك لدلّ على عدم حرمة الرياء ، مع أنّ تحريمه من ضروريّات العقل والدين ، فالظاهر أنّ ذلك لمّا كان من المفاسد الشنيعة المترتبة عليه ورد بيانه في تلك الأخبار.
مضافا إلى ما اشتملت عليه من القريب إلى القبول.
على أنّ عدم ترتّب الأجر عليه من أدلّة فساده ؛ إذ لو صحّ وحصل به امتثال الأمر لزمه ترتّب الأجر ؛ إذ الظاهر عدم الفرق بين الإجزاء والقبول في العبادات الصرفة ، وما يوهم بظاهره الفرق محمول على إرادة القبول الكامل.
ويرشد إليه ما ورد من توقّف القبول على بعض المستحبّات كالإقبال في الصلاة ، مع أنّه لا خلاف في قبولها مع عدمه.
نعم ، يتمّ الفرق المذكور في غير العبادات كإنقاذ الغريق وتكفين الأموات ودفنهم ، فإنّ ذلك لو فعل على قصد الرياء أو غيره من الوجوه المحرّمة أجزأ لكن لا يترتّب عليه الثواب لانتفاء الامتثال.
ثانيها : أن يكون جهة الرياء أو غيره مستقلا ، وينضم إليها قصد الامتثال. وهو كسابقه في الفساد.
ثالثها : أن يكون جهة الامتثال منضما إلى جهة الرياء بحيث يكون الفعل ناشئا منهما معا. ولا تأمّل أيضا في الفساد ، وكثير من الأخبار الواردة في الرياء ظاهر فيه.
رابعها : الصورة بحالها إلّا أنّ المفروض فيها أن تكون الضميمة غير الرياء من المقاصد الأخر ، ولا تأمّل أيضا في فساد العبادة ؛ لمنافاته للإخلاص المطلوب في العمل ، ولعدم إسناد
__________________
(١) نهج البلاغة ١ / ٦١ ، الخطبة : ٢٣.