الفعل إلى أمر الآمر المعتبر في صدق الامتثال إليه
خامسها : أن يكون كلّ من قصد القربة والرياء مستقلّاً بمعنى أنّه لو انفرد كلّ منهما كفى في البعث على الفعل ولا تأمّل أيضا ؛ إذ هو أيضا من الإشراك في العبارة ، وربّما نفصّل فيه بما يأتي الإشارة إليه ) (١).
سادسها : الصورة بحالها إلّا أنّ الباعث إلى صرفها غير الرياء من سائر المقاصد.
وفي صحّة العمل حينئذ وجهان ؛ من استقلال القربة وعدم حصول الاشراك المنهيّ عنه في العبادة ، ومن منافاته للإخلاص المعتبر في العمل.
وكأنّه الأظهر ؛ نظرا إلى أنّ الظاهر استناد الفعل إلى الجهتين ، فاستقلال القربة إنّما هو بالفرض ، وإلّا لزم توارد العلّتين على معلول واحد.
نعم ، لو كانت القربة سببا مستقلا بالفعل على البعث وكانت سببيّة الآخر فرضا محضا بمعنى أنّه لو خلا القصد عن الأوّل لأثر الآخر قوي الصحة ؛ لكونه إذن من المقارنات الصرفة ؛ إذ المفروض عدم استناد ذلك الفعل إليه بوجه ، فلا منافاة فيه للفرض.
ويجرى الوجه المذكور في الصورة السابقة أيضا ، وفيها أيضا يتقوّى البناء على الصحة.
سابعها : (٢) أن يكون قصد الامتثال مستقلّا ويضمّ إليه قصد الرّياء من غير استقلاله في البعث.
وفيه وجهان.
واستقرب العلّامة الحلي فيه صحّة العمل ، وحكى القول به عن بعض المحقّقين ؛ حملا لما دلّ على حرمة الترك في العبادة وأنّه تعالى خير شريك يدع كلّ العمل لشريكه على غير هذه الصورة ممّا لا يستقلّ فيه القربة إنّما هو على فرض خلوّ القصد عن الأخير.
نعم ، لو استند الفعل إلى محض القربة وكان الآخر مجرّد خطور بالبال عن غير تعيينه منه على الفعل فعلا قوي فيه الصحّة كما قدّمنا ؛ لحصول الخلوص معه.
__________________
(١) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(٢) في النسخ : « سادسها ».