ثامنها : (١) الصورة بحالها مع تبديل قصد الرياء بسائر القصود ممّا عدا القربة.
واحتمال الصحّة هنا أقوى من السابق ؛ لعدم اندراجه فيما دلّ على حرمة الرّياء ، وكذا ما دلّ على المنع من الاشتراك في العمل ؛ إذ الظاهر منه ارادة خصوص الرياء أيضا.
والأظهر فيه الفساد أيضا ؛ لعدم الخلوص معه إلّا مع عدم كونه دخيلا في البحث على الفعل بوجه كما أشرنا إليه.
فظهر بما ذكرنا عدم البأس بالضميمة في الصور المذكورة مع خلوّها عن تأثير في البعث سواء كانت ريائيّة أو غيرها ومنعها عن الصحة معه من غير فرق بينهما أيضا ، فلا يمنع صحة العمل صيرورة على اطلاع الغير على عمله حال الفعل ولا بعده ، وكذا مجرد حبّه لاختيار الناس به إلّا أنّ ذلك قلّما يخلو من داعية الرياء ومداخل الشيطان فيه في غاية الخفاء ، وقد جعل الرياء في العمل أخفى من دبيب النمل على الصفا.
ولذا عدّ ذلك من علامات المرائين وليس الاتّصاف به من صفات المتّقين.
هذا ، ولو كانت الضميمة راجحة في الشرع وكان الباعث على ملاحظتها رجحانها لم يمنع من الصحة ، بل كانت مؤكدة للقربة لحصول الامتثال إذن من وجهين كما لو تجاهر بالعبادة لرغبة الناس في العمل واقتدائهم به في ذلك أو كانت الضميمة إجابة المؤمن.
وكذا لو لاحظ في اجتهاده في العبادة تعظيمه في قلوب المكلّفين يستعين (٢) بهم على قضاء حوائج المؤمنين على إشكال فيه.
وكذا الحال في التقيّة ، فإن كان الداعي عليه إلى فعلها مجرّد القربة حيث إن مطلوب الشرع هو إيقاع الفعل على ذلك الوجه ، فالأمر واضح وإن دعاه إلى الفعل مجرّد الخوف بحيث لو لا خوفه لم يتلبس بالفعل مطلقا ، فالظاهر فساد العمل لانتفاء القربة.
ولو كان الخوف ضميمة مع استقلال القربة سواء كان مستقلا أيضا أو (٣) لا احتمل (٤) قويّا
__________________
(١) في النسخ المخطوطة : « سابعها ».
(٢) في ( د ) : « ليستعين ».
(٣) في ( ألف ) : « و ».
(٤) في ( ب ) : « احتمال ».