البناء على الصحة ، وإن قلنا بالتعيين بالنسبة إلى سائر الضمائم ؛ لإطلاق ما دلّ على صحة العمل مع التقيّة ، وعدم انفكاكها في كثير من الأحوال بالنسبة إلى كثير من الناس عن ذلك ، فلو كان العمل فاسدا معها لأشير إليه في الأخبار.
ولو كان الداعي إلى نفس الفعل مجرّد القربة وإلى أدائه من غير ملاحظة القربة فيه بطريق التقيّة مجرّد الخوف ففيه وجهان.
وقضيّة ما ذكرناه من الإطلاق البناء على الصحّة أيضا إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال.
ثمّ إنّه لا فرق في الحكم بين تعلّق الرّياء بالواجب أو الندب أو (٥) الجزء الواجب بين الواجب أو الندب أو الكيفيّة الواجبة أو المندوبة.
وقد يقال بالرياء في الجزء أنّما يقضي بفساده خاصّة ، فلا وجه للقول بتسرية الفساد إلى الكل.
نعم ، إن تعلّق الرياء بالكلّ بواسطة ذلك أو كان من الأذكار الموجبة حرمتها لإلحاقها بالكلام المفسد للصلاة أو اقتصر على ذلك الجزء مع وجوبه قضي بالفساد من تلك الجهات.
قلت : الظاهر تسرية الرياء غالبا إلى أصل الفعل في كلّ موضع يكون الأجزاء منه مرتبطا بعضها بالبعض نظرا إلى وحدة الفعل إذن في العرف.
نعم ، لو فرض عدم تسرية الرياء منه إلى أصل الفعل كما إذا قصد الرياء لجزء من دون ملاحظة ذلك في خصوص ما أتاه من الكلّ قوي الصحّة مع إعادة الجزء إذا كان واجبا ولو تعلّق الرياء ببعض الأمور المكمّلة للفعل كما ترك بعض الأمور.
__________________
(٥) لم ترد في ( ب ) : « أو الجزء ... الندم ».