ليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء » (١).
وورد أيضا في الغسل : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده فقد أجزأه » (٢).
ولا قائل بالفرق مضافا إلى ما في الأخبار الواردة في الوضوء البياني من ذكر الصبّ والإفاضة والغرفة لكلّ عضو.
وفي الأخبار المستفيضة الاكتفاء فيه بمثل الدّهن كالصحيح : « إنّ المؤمن لا ينجّسه شيء إنّما يكفيه مثل الدهن » (٣).
وفي صحيحة أخرى : « إذا مسّ جلدك الماء فحسبك » (٤).
ونحوه خبر آخر في الغسل ، وهي محمولة على بيان أقل مراتب الجريان المعتبر في الغسل ، فظاهر إطلاقها مقيّد بما ذكرنا ، والمعارضة بين إطلاقها وما مرّ من قبيل العموم المطلق ، فلا بدّ من حمله عليه.
وفي كلام بعض الأعلام الميل إلى عدم معارضته بين المقامين ؛ إذ ليس في شيء منهما دلالة على عدم اجزاء غيره.
وهو كما ترى ؛ إذ ما دلّ على اعتبار الغسل والجريان ظاهر في (٥) تعيينه بخلاف الأخبار الأخيرة.
ثمّ إنّ الواجب حصول مسمّى الغسل ، فيعمّ سائر وجوهه من الصبّ عليه أو إدخاله في الماء أو تحريكه تحت الماء أو إخراجه عنه أو الوقوف تحت المطر بحيث يجري الماء على العضو.
وكذا جعل العضو تحت غير المطر من المياه النازلة إن لم يكن بصبّ الغير ، وإلّا كان الآخر
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٤٥ ، باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ، ح ٨٨.
(٢) الكافي ٣ / ٢١ ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ح ٤ ، وفيه : « قليله وكثيره فقد أجزأه ».
(٣) الكافي ٣ / ٢١ ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء .. ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ١٣٨ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ٧٨.
(٤) الكافي ٣ / ٢٢ ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء .. ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ١٣٧ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ٧٢.
(٥) في ( ألف ) : « وفي ».