وسلبه معا ، وهما متناقضان. ومجرد استحقاق المعنى المجازي للفظ المجاز مع القرينة ـ لو قيل به ـ لا يقتضي استحقاق الحمل بها (١) هنا مع إطلاق المحمول. مضافا إلى أن حمل الشيء على الشيء ليس إطلاق للفظه عليه.
وعن بعض الأفاضل : إن ذلك لخروج المضاف لعدم خروجه مما مر ؛ إذا استحقاقه لاسم الماء مقيدا قاض باستحقاقه له مطلقا ؛ إذ صدق المقيّد عليه قاض بصدق المطلق ، لكن لا يمتنع سلبه عنه عرفا فخرج به.
ولا يخفى ما فيه ؛ إذ لو صح ما ذكره لقضي بعدم صحة سلب المطلق عنه أيضا ، والحال أن صدق اللفظ على المعنى ليس كصدق الكلّي على الفرد لوضوح المباينة ، وإنما المراد صحة إطلاقه عليه مطلقا ، وهو تبع (٢) الوضع ، فقد يوضع المقيّد لشيء لم يوضع له المطلق ، فلا يستحق إطلاق المطلق عليه ، وهو واضح.
وقد يورد على الحد باشتماله على الدور من جهة أخذ الماء فيه.
ويدفعه : أن المأخوذ في الحد اسم الماء ، وهو غير المحدود ؛ على أن المعرّف خصوص الماء المطلق ، والمأخوذ في التعريف مطلق الماء.
ثم إنه بعد البناء في صدق الماء على الرجوع إلى العرف وإجراء أحكامه على مسمّاه يجري (٣) في الخليط الممازج (٤) معه مع عدم سلبه (٥) الإطلاق أحكام الماء من الطهارة والطهوريّة وإن كان من الأعيان النجسة كالبول والدم والخمر إذا لم يغيّر (٦) أحد أوصافه الثلاثة.
وحينئذ فيثبت لها أيضا حكم الحليّة ، وهذا من خصائص الماء لاختصاص حكم
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : « بها ».
(٢) في ( د ) : « يتبع ».
(٣) في ( د ) : « ويجري ».
(٤) في ( د ) : « المخارج ».
(٥) في ( د ) : « سلب ».
(٦) في ( د ) : « لم تغيّر ».