والثاني مختار بعض المتأخرين (١).
والثالث مختار الشهيد الثاني وجماعة من المحققين.
ويؤيّده أنّهم لم يذكروا عنوانا مستقلّا للنابع الواقف ، فهو داخل عندهم في الجاري ؛ لعدم دخوله في الراكد ، ولا (٢) البئر وإن حكي عن المقنعة والتهذيب إلحاقه بالبئر ، وربّما استحسنه (٣) بعض المتأخّرين (٤) ؛ إذ هو في غاية البعد ، لوضوح عدم شمول اسم البئر له مع ما لها من الأحكام المخالفة للأصل ، خصوصا على القول بالانفعال.
وفيه : أنّهم لم يقصدوا حصر الأقسام ، وبعد فرضه فغاية الأمر إطلاقهم الجاري عليه ، وهو لا يقتضي كونه حقيقة في عرفهم فضلا عن اللغة أو العرف العام.
فإن أريد بتعميم (٥) الجاري للنابع غير البئر أو مطلقا حمل ما ورد في الأخبار على الأعم فهو في غاية الضعف ، وإن أريد بيان مصطلح الفقهاء فيه حتّى يحمل عليه إطلاقاتهم فهو غير معلوم.
نعم ، حمل كلام من رام حصر أقسام المياه مع عدم ذكره له تخصيصه (٦) على النابع غير البئر ممكن ، بل حمل عبائر كثير منهم عند بيان أقسام الماء عليه ليس بذلك البعد.
وأمّا تعميمه للنابع مطلقا فلا يطابق اللغة (٧) والإطلاقات العرفيّة قطعا.
ولا ثمرة مهمّة يترتّب (٨) على ذلك.
__________________
(١) في ( ألف ) : « ومختار الثاني أو بعض المتأخرين ».
(٢) في ( د ) : « وأمّا » ، بدلا من : « ولا ».
(٣) في ( ج ) زيادة : « صاحب كشف ».
(٤) زيادة في ( د ) : « صاحب كشف اللثام ».
(٥) لم ترد في ( ب ) : « بتعميم .. وإن اريد ».
(٦) في ( د ) : « بخصوصه ».
(٧) زيادة في ( د ) : « لا ».
(٨) في ( د ) : « يرتب ».