في جميع تلك الأخبار عن (١) حال الفعل إن سلّم لا ينافي ذلك ـ كما قيل ـ على (٢) ما ذكره الشيخ محمّد والفاضل الجزائري دام ظلّه العالي (٣) ؛ إذ ذلك أيضا من الآثار المترتّبة عليه.
احتجّوا بإطلاق الصحاح الدالّة على اشتراط الكرّية في عدم الانفعال من غير تفصيل.
وفيه : بعد المناقشة في عمومها بحيث يشمل الجاري ؛ إذ المفهوم منها بملاحظة مواردها ـ مع ندرة الجاري في محلّ الصدور ـ خصوص الراكد ، مضافا إلى فهم الأصحاب منها ذلك ؛ أنها معارضة بروايات الجاري المعتضدة بالعمل والإجماعات المحكيّة المطلقة.
ولا ريب إذن في ترجيح جانب الطهارة لوجوه شتّى (٤).
مضافا إلى ما عرفت من سائر الأدلّة الدالّة عليه.
وممّا يضعّف القول المذكور أنّ القائل به هنا لا يقول به في البئر بل لا يعرف هناك قائل بالتّفصيل إلّا شاذ من الأصحاب ، فالقول بطهارة ما دون الكر منها دون سائر المياه النابعة في غاية الركاكة.
وقد يقرّب هذا القول من المشهور بحمله على اعتبار الكريّة في مجموع الخارج والباقي في المادّة ؛ إذ في كثير من المياه الجارية يحصل القطع ببقاء الكرّ فيها ، وهو حينئذ وإن كان أقرب إلى ظاهر الدليل إلّا أنّه مخالف لظاهر كلامهم ، مردود بإطلاق الأدلّة المذكورة ، مع أنّ العلم به غير حاصل أيضا في كثير من المواضع خصوصا إذا كان نبعه ضعيفا وتعرضه الانقطاع في بعض الأحيان.
وهل يعتبر فيه عدم العلم بالقلّة؟ وجهان ؛ من الأصل ، وإطلاق الأدلّة والشك في شمولها لمثله.
__________________
(١) في ( د ) : « بل ».
(٢) الزيادة من ( ج ).
(٣) لم ترد في ( د ) : « على ما ذكره الشيخ .. العالي ».
(٤) منها موافقتها الأصل والعمومات والشهرة بين الأصحاب ؛ كما يفهم من حاشية للمؤلف قدسسره ، وهي موجودة في ( ج ) إلّا أن الكاتب أدخلها في المتن.