ولا بدّ من بقاء النبع حين ملاقاة النجاسة أو (١) اتّصال الماء بالمنبع بحيث لو أخرج منه نبع مكانه ؛ لخروجه عن اسمه بعد انقطاعه ، ولأنّه السبب في الاعتصام كما دلّ عليه العلّة المنصوصة.
وكأنّه مقصود الشهيد رحمهالله (٢) وغيره من اعتبار دوام النبع فيه كما اختاره جماعة في توجيه كلامه.
ويرشد إليه أنّ ظاهره في الذكرى (٣) الإجماع على عدم اعتبار ما عدا الكرية فيه ، ولو فسّر بمعنى عدم (٤) انقطاعه في بعض الأوقات كما يوهمه ظاهر العبارة ، فلا دليل عليه بل يدفعه ظاهر الإطلاقات.
ولو كان خروجه عن المادة على نحو التقاطر من دون اتّصال بعض الأجزاء ببعض كان في حكم الواقف.
وكذا لو قطع التغيير عمود الماء بالنّسبة إلى ما دون المتغير لانقطاعه عن المادة العاصمة.
وما تخيّله بعض أفاضل المتأخّرين ـ من شمول الإطلاق لمثله وجواز اعتصامه بالمادّة وإن توسّطه النجس ـ بيّن الضعف.
ولذا أطبقوا على إجراء حكم العليّة (٥) على (٦) دون المتغيّر مع قلّته وإن كان كثيرا فقد أطلقوا الحكم باعتصامه.
وينبغي التفصيل فيه على القول باعتبار تساوي السطوح في الكر.
ويحتمل إلحاقه في ذلك بالجاري.
والأقوى عدم الفرق في المادّة بين ما يكون خروج الماء منها بطريق النبع والفوران أو
__________________
(١) في ( ب ) : « و ».
(٢) شرح اللمعة ١ / ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ؛ روض الجنان : ١٣٤ ـ ١٣٧.
(٣) الذكرى : ٨.
(٤) في ( د ) : « بعدم » ، بدلا من : « بمعنى عدم ».
(٥) في ( د ) : « القليل ».
(٦) زيادة في ( د ) : « ما ».