وممّا يؤيّده بل يدلّ عليه ما روي من « أنّ أورع الناس من وقف عند الشبهة (١) » وما ورد أيضا من « أنّه لا ورع كالوقوف على الشبهة (٢) ».
وبهذا كلّه يظهر الجواب عن صحيحة ابن درّاج ورواية الزهري والسكوني وموثّقة ابن زياد ، مع ما فيها من وجود قرينة التنزيه من النهي عن المجامعة ، لورودها في شبهة الموضوع الّتي لا يجب فيها الوقف والاحتياط باتّفاق من الأخباريّين ، كما يرشد إليه التمثيل للنكاح على الشبهة بما في كلام الصادق عليهالسلام : « إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها ، أو أنّها لك محرم وما أشبه ذلك ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (٣) » وحيث إنّ تخصيص العامّ بالمورد غير سائغ فيقضي ذلك بأنّ المراد من « الشبهات » في الرواية ما يعمّ شبهة الموضوع إن لم نقل باختصاصها به ، فينهض هذا قرينة على أنّ الأمر بالوقوف لمجرّد الإرشاد لا الوجوب.
وعن موثّقة ابن طيّار (٤) بظهورها في الكفّ في مشتبه الدلالة بالتشابه والإجمال إلى أن يصل بيانه من أهل الذكر عليهمالسلام.
وعن رواية جميل بظهور قوله عليهالسلام : « فردّه إلى الله عزّ وجلّ » (٥) في وجوب ردّ علمه إليه ، وهو لا يلازم وجوب الوقوف عن الارتكاب ، وكذا الجواب عن رواية جابر مع ظهورها في مشتبه الدلالة كما يشهد به قوله عليهالسلام : « حتّى نشرح لكم » (٦).
وعن رواية زرارة لظهورها في الوقوف عن القول على الله بما لا يعلم ، بقرينة قوله عليهالسلام : « أن يقولوا ما يعلمون » (٧) وكذا رواية المسمعي بقرينة قوله عليهالسلام : « ولا تقولوا فيه بآرائكم » (٨) وقد يجاب عن مجموع أخبار التوقّف بوجوه اخر بعضها غير تامّ.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢٤.
(٢) الوسائل ١٨ : ١١٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢٠.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ح ٢.
(٤) الوسائل ١٨ : ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣.
(٥) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢٣.
(٦) الوسائل ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٣.
(٧) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢٧.
(٨) الوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢١.