الأحوط ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه وسواء كان بإثارته بنفسه بكنسٍ أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، بل أو بإثارة الهواء (*) مع التمكين منه وعدم تحفّظه.
______________________________________________________
عليه القضاء والكفّارة إذا كان عن عمد.
ونُسِبَ إلى المشهور القضاء دون الكفّارة.
والقائل بالمفطريّة بين من يقول بها مطلقاً أي غليظاً كان أم خفيفاً كما في الشرائع (١) ، وبين من يقيّده بخصوص الغليظ.
وذهب جماعة كالصدوق والسيّد والشيخ (٢) وغيرهم إلى عدم المفطريّة مطلقاً.
وليس في المقام إجماع تعبدّي كاشف عن رأي الإمام (عليه السلام) وإن ادُّعي ذلك ، وإنّما هناك شهرة الفتوى بالمفطريّة حسبما عرفت.
ومحلّ البحث بين الأعلام ما إذا لم يبلغ الغبار من الغلظة حدّا يصدق عليه أكل التراب أو الطحين إذا كان غبار الدقيق مثلاً وإلّا فهو مشمول لإطلاقات أدلّة الأكل كما هو ظاهر لا ريب فيه.
ولا يخفى أنّه لو لم يكن في البين نصّ خاصّ على المفطريّة أو عدمها لكان مقتضى الصحيحة المتقدّمة الحاصرة للمفطريّة في الأمور الأربعة عدم الإفطار ،
__________________
(*) الظاهر عدم البأس به.
(١) الشرائع ١ : ٢١٧.
(٢) المقنع : ٩٠ ، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٥٤ ، ولاحظ المبسوط ١ : ٢٧١.