وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب ، لم يبطل صومها.
ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط.
وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الماضية ، بمعنى : أنّها لو تركت الغسل الذي للعشائين لم يبطل صومها لأجل ذلك.
نعم ، يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاة الفجر ، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة.
وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخِرقة والقُطنة.
ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط.
______________________________________________________
من نسائه بذلك» (١).
واشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة غير قادح في الاستدلال ، ضرورة أنّ التفكيك بين فقرأت الحديث في الحجيّة غير عزيز ، فتُطرح تلك الفقرة وتُحمَل على خطأ الراوي واشتباهه في النقل ، وأمّا الحمل على الاستفهام الإنكاري كما في الوسائل فبعيدٌ غايته ، لعدم سبق ما يقتضي التفصيل حتّى يحتاج إلى الإنكار كما لا يخفى.
كما أنّ اشتمالها على أمر فاطمة (عليها السلام) التي استفاضت النصوص بأنّها روحي فداها وصلوات الله عليها لم تكن تَرَ حمرةً أصلاً غير قادح أيضاً ،
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٦٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٨ ح ١.