.................................................................................................
______________________________________________________
إذ يمكن أن يكون المراد فاطمة اخرى ، وهي بنت أبي حبيش المذكورة في روايات أُخر ، أو أنّ المراد أمر الزهراء (سلام الله عليها) لأجل أن تعلّم المؤمنات لا لعمل نفسها ، مع أنّ هذه الكلمة ساقطة في رواية الفقيه والعلل ، والمذكورة فيهما هكذا : «كان يأمر المؤمنات» (١) إلخ.
وعلى الجملة : فالرواية صحيحة السند ، وقد عمل بها الأصحاب ، وهذه الأُمور لا تستوجب وهناً فيها ، فلا مجال للتوقّف في المسألة ، ولا مناص من الجزم بالاشتراط.
إنّما الكلام في أنّها هل تعمّ المستحاضة المتوسّطة أيضاً ، أم أنّها تختصّ بالكثيرة ، وأنّها هل تعمّ الأغسال الليليّة ، أم تختصّ بالنهاريّة؟
أمّا التعميم الأول : فلا وجه له بعد تقييد الغسل في الصحيحة بقوله : «لكلّ صلاتين» ، الذي هو من مختصّات الكثيرة.
ودعوى أنّ المستفاد من النصّ مانعيّة مطلق الحدث الأكبر الشامل للمتوسّطة.
عريّةٌ عن الشاهد ، فيدفع اشتراط الخلوّ منها على تقدير الشكّ بأصالة البراءة ، مضافاً إلى الصحيحة الحاصرة كما تقدّم.
وأمّا التعميم الثاني : فهو الظاهر من الصحيحة ، إذ لا وجه لتخصيص الغسل بالنهاري بعد شمول قوله : «من الغسل لكلّ صلاتين» للأغسال الليليّة أيضاً. بل الظاهر شمولها لغسل الفجر أيضاً وإن كان اللفظ المزبور قاصر الشمول ، فالمراد أنّها لم تعمل بوظيفتها من الغسل للصلوات ، فإنّ المرتكز في ذهن السائل أنّ الغسل إنّما يلزم باعتبار رفعه لحدثها ، وأنّ هذا الحدث نظير حدث
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ ، علل الشرائع : ٢٩٣ / ١.