[٢٤٥٩] مسألة ٧٦ : إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بَقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه (١) وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم بـ «أخ» أو بغير ذلك : فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (*).
______________________________________________________
وأمّا لو كان ذلك بعد الوصول إليه ، فلا يجب الإخراج ، لعدم كون الابتلاع بعد الوصول إلى هذا الحدّ مصداقاً للأكل ، وإنّما كان أكلاً قبل ذلك والمفروض عدم التعمّد إليه ، فما هو أكل لا عمد فيه ، وما تعمّد إليه لم يكن من الأكل في شيء ، فلا يجب الإخراج ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، لأنّه تعمّد إليه ، وهو بنفسه موجب للبطلان.
هذا كلّه في فرض العلم ، وأمّا لو شكّ في ذلك وأنّه هل وصل الحدّ ودخل الحلق كي لا يجب الإخراج أو لا كي يجب ، فقد ذكر الماتن وجوب إخراجه حينئذٍ أيضاً مع إمكانه ، استناداً إلى أصالة عدم الدخول في الحلق.
أقول : الظاهر أنّ الأصل ممّا لا أصل له ، ضرورة أنّ الموضوع للبطلان إنّما هو الأكل والشرب ، وعدم الدخول في الحلق في نفسه ممّا لا أثر له.
نعم ، لازم عدم الدخول المزبور كون ابتلاعه أكلاً أو شرباً ، ومن المعلوم أنّ هذا اللازم لا يثبت بالأصل المذكور إلّا على القول بحجّيّة الأُصول المثبتة الذي هو خلاف التحقيق ، ولا يقول به السيّد (قدس سره) أيضاً.
(١) فإن أمكن إخراجه من غير إبطال الصلاة فلا إشكال ، وإلّا بأن توقّف الإخراج على الإبطال ولو لأجل التكلّم بـ «أخ» ونحو ذلك : فإن تمكّن من
__________________
(*) على الأحوط في سعة الوقت.