وإن لم يكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج : فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة.
______________________________________________________
التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة فلا إشكال أيضاً ، فيلزمه الحفظ حذراً عن قطع الصلاة.
وأمّا إذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً بحيث دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج ، فللمسألة صور ، إذ الداخل في الحلق قد يكون شيئاً يحرم أكله في نفسه كالذباب لكونه من غير المذكّى كما مرّ وأُخرى ممّا يحلّ أكله مع قطع النظر عن الصوم كبقايا الطعام ، وعلى التقديرين : فإمّا أن يكون قد وصل الحدّ من الحلق كمخرج الخاء بحيث لا يصدق الأكل على ابتلاعه ، وأُخرى لم يصل ، فكان الابتلاع مصداقاً للأكل ، فالصور أربع :
الأُولى : ما إذا حرم أكله في نفسه ولم يصل الحدّ من الحلق :
أمّا إذا كان في سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه فلا ينبغي التأمل في لزوم قطع الصلاة ، إذ لا مزاحمة حينئذٍ بينها وبين الصيام ، ومعلومٌ أنّ دليل حرمة القطع على تقدير تماميّته غير شامل للمقام ، فإنّه الإجماع ، وهو دليل لبّي لا يعمّ موارد الحاجة إلى القطع ، والفرار عن الحرام أعني : إبطال الصيام من أظهر مصاديق الحاجة.
وأمّا في الضيق فتقع المزاحمة بين الصلاة وبين الصيام مقروناً بالاجتناب عن الحرام ، بمعنى : أنّه يدور الأمر بين ترك الصلاة وبين ترك الصيام المنضمّ إلى ارتكاب الحرام أعني : ابتلاع ما هو محرّم في نفسه فالأمر دائر بين ترك واجب وبين ترك واجب مع فعل محرّم ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ الثاني أهمّ ،