.................................................................................................
______________________________________________________
الخفّين ، وهي ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي عمر الأعجمي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في حديث أنّه قال : «لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلّا في النبيذ والمسح على الخفّين» (١).
وفي صحيح زرارة قال : «قلت له : في مسح الخفّين تقيّة؟ «فقال : ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ» قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً (٢).
فإنّه يستفاد من الاستثناء بقرينة أنّ المسح على الخفّين ليس في نفسه من أحد المحرّمات أنّ الحكم عامّ للوضع والتكليف ، وأنّ المسح على الخفّين لا يجزئ ولكن غيره يجزئ ، فهي تدلّ على الإجزاء في سائر موارد التقيّة ، كما تدل على الجواز بمعنى : أنّ المستثنى منه أعمّ من الحكم التكليفي والوضعي باعتبار استثناء المسح.
ويرد عليه أوّلاً : أنّ سند رواية الأعجمي غير خالٍ من الخدش ، فإنّ صاحب الوسائل يرويها عن الكافي وعن المحاسن عن أبي عمر الأعجمي ، وهو مجهول.
نعم ، يرويها معلّق الوسائل في الطبعة الجديدة عن كتاب المحاسن هكذا : عن هشام وعن أبي عمر الأعجمي. وعلى هذا تكون الرواية صحيحة من أجل ضميمة هشام.
ولكن هذه النسخة معارَضة بالنسخة التي كانت عند صاحب الوسائل العارية عن الواو كما عرفت ، فلم يبق وثوقٌ بهذه النسخة.
ولو سلّمنا أنّ جميع نسخ المحاسن كذلك ، إلّا أنّها معارضة برواية الكافي ،
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٢١٥ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٣ ، الكافي ٢ : ١٧٢ / ٢ ، المحاسن ١ : ٤٠٤ / ٩١٣.
(٢) الوسائل ١٦ : ٢١٥ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٥.