.................................................................................................
______________________________________________________
الإجزاء ، بل غايته أنّ تارك التقيّة فاسقٌ إلّا في هذه الموارد الثلاثة ، فهي أجنبيّة عن الدلالة على الإجزاء والصحّة بالكلّيّة.
الرواية الثانية : ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي الصباح : ثمّ قال : «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة» (١).
وهذه الرواية من حيث السند معتبرة ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بأبي الصباح هو إبراهيم بن نعيم المعروف بالكناني ، الذي قال الصادق (عليه السلام) في حقّه : «إنّه ميزان لا عين فيه» (٢) وهو ثقة جدّاً ومن الأجلّاء ، وسيف بن عميرة أيضاً موثّق ، وكذا علي بن الحكم وإن قيل : أنّه مردّد بين أشخاص.
وأمّا من حيث الدلالة فربّما يستظهر من عمومها أنّ كلّ عمل يؤتى به في حال التقيّة فالمكلّف في سعة من ناحيته ولا يلحقه شيء ولا يترتّب عليه أثر ومنه القضاء في المقام. وهذا كما ترى مساوق للصحّة والإجزاء.
ولكن الجواب عن هذا أيضاً قد ظهر مما مرّ ، فإنّ غاية ما تدلّ عليه إنّما هو السعة من ناحية ارتكاب العمل فلا تلحقه تبعة من هذه الجهة ، لا من ناحية ترك الواجب لتدلّ على الإجزاء والاكتفاء بالعمل الناقص عن الكامل.
فلو فرضنا أنّ الفعل المتّقى فيه كان له أثر لولا التقيّة ، كالكفّارة لو كان يميناً ، والبينونة لو كان طلاقاً ، والمؤاخذة لو كان شرباً للخمر أو النبيذ لو جرت التقيّة فيه وكما لو لاقى الماء جسماً أصابه الدم وقد أُزيل عنه العين ولو بالبصاق حيث يرونه طاهراً حينئذٍ فاضطرّ إلى شرب ذلك الماء تقيّة ، ففي جميع هذه الموارد لا يترتّب الأثر المترتّب على الفعل في حدّ نفسه من المؤاخذة وغيرها ، فلا تترتّب الكفّارة ولا المؤاخذة على ارتماس الصائم لو صدر منه تقيّةً.
__________________
(١) الوسائل ٢٣ : ٢٢٤ / كتاب الأيمان ب ١٢ ح ٢ ، الكافي ٧ : ٤٤٢ / ١٥.
(٢) رجال الطوسي : ١٠٢ / ٢.