الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامةٍ أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة.
الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلّا فلا يجوز على الأقوى.
السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع : بلّ الثوب على الجسد.
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه.
التاسع : الحقنة بالجامد.
العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب.
الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.
______________________________________________________
فيكفي في صدق العمد إلى الشيء قصد فعل يترتّب عليه ذلك الشيء عادةً بحيث يُطمأنّ بحصوله خارجاً. بل تقدّم في بحث الاستمناء أنّ مجرّد الشكّ كافٍ ولا يحتاج إلى الاطمئنان (١) ، فمجرّد احتمال خروج المني احتمالاً عقلائياً بحيث لا يبقى معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان ، وذلك لتعليق جواز المباشرة والملاعبة في صحيحة ابن مسلم وزرارة على ما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم
__________________
(١) في ص ١٢١ ١٢٢.